فيه لفظ الأصحاب الذي لا يندرج فيه الوكيل ، لكن بعد قيام القرينة على إرادة ما في الخبرين الأخيرين منه صار مثلهما في الدلالة على المطلوب كما انه يظهر لك ما في مصابيح العلامة الطباطبائي في تحريره محل النزاع واختياره بل وما في شرح الأستاد وغيره ، بل وما في القولين المحكيين في أصل المسألة المفصلين بين قول الدافع ، هو للفقراء ، أو أعطه لهم ، مع عدم علم المالك بفقره ، فالأول بشرط أن لا يزيد على أحدهم ، وبين قوله ذلك مع علمه بفقره ، فالثاني لأنه لو أراده لخصمه بشيء ، وبين قوله اصرفه وما في معناه فالثاني ، وقوله هو للفقراء وما في معناه ، فالأول إذ هما كما ترى بعد الإحاطة والتأمل بما ذكرناه ، من القول بالجواز إذا لم تقم قرينة على الخروج.
نعم قد دل الخبران على اعتبار المساواة لأحدهم في التناول ، وأفتى به المصنف وغيره بل في المسالك ، وعن غيرها نسبته إلى المجوزين ، ومقتضى ذلك اعتبار المساواة في الأفراد ، ولا يخفى ما فيه من الاشكال فيما يكون عنوان الوكالة غير محصور ، ضرورة ظهور كون المراد حينئذ المصرفية التي لا تمنع من التفاضل ، نحو ما سمعته في مصارف الزكاة والخمس (١) وغيرهما ، والذي يقوى كون المراد من الخبرين أنه لا يلحظ نفسه إلا بما يلاحظ به غيره من صدق العنوان والمزايا الخاصة التي تقتضي التفاضل ، ولا يجعل لنفسه من حيث نفسه خصوصية ، ضرورة كونه تابعا للموكل الذي من المعلوم عدم ملاحظة ذلك له ، وهذا معنى لا ينافي التفاضل بين الأفراد من غير فرق بينه وبين غيره ، بل لو جاز له التخصيص بأحدهم باعتبار فهمه من الموكل إرادة المصرفية ،
__________________
(١) الوسائل الباب ٤١ من أبواب مستحقين للزكاة وباب ٢ من أبواب قسمة الخمس.