وتبعاتها من حقوق الناس وغيرها ، ضرورة كونها حينئذ كسابقتها في الاقدام على المحرمات وفعلها بالاختيار ، نعم في حرمة ما كان منها محللا كجباية الخراج والنظام بغير المحرم ونحوهما وعدمها وجهان ، ينشئان من أنها بمنزلة الولايتين المستقلتين إحداهما على عمل محلل ، والأخرى على محرم ، فكل منهما له حكمه ، إذ الحرام لا يحرم الحلال وقال عز من قائل (١) ( خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً ) ومن أنها في الفرض ولاية واحدة ، فمع فرض امتزاج عملها بالحلال والحرام تكون محرمة ، ولو لما تعرفه إنشاء الله من أن حلية الولاية على المحلل المحض للاذن من أئمة العدل ، وإلا فهي محرمة أيضا كما أشار إليه أبو جعفر عليهالسلام في خبر أبي حمزة (٢) بقوله « من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال وما حرمنا من ذلك فهو له حرام » بل يدل عليه غير واحد من النصوص ، المعتضدة بما هو معلوم من العقل والنقل ، من كون المنصب منصبهم ، والولاية ولا يتهم والأمر راجع إليهم في جميع هذه الولايات ، فليس لأحد الدخول في شيء منها بدون إذنهم ، ولا ريب في عدمها في الفرض ، خصوصا بعد تظافر النصوص أو تواترها ، في النهي عن الدخول في أعمالهم حتى أن في بعضها (٣) « من سود اسمه في ديوان ولد سابع حشره الله خنزيرا » وفي خبر زياد بن أبي سلمة (٤) منها « قال : دخلت على أبى الحسن موسى عليهالسلام فقال لي يا زياد انك لتعمل عمل السلطان قال : قلت :
__________________
(١) سورة التوبة الآية ١٠٢.
(٢) الوسائل الباب ٤٦ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١٥.
(٣) الوسائل الباب ٤٢ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٩.
(٤) الوسائل الباب ٤٦ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٩.