ونصوص الجواز على الولاية على المباح ، كجباية الخراج (١) ونحوه مما جوز الشارع معاملة الجائر فيه معاملة العادل ، بل ستسمع إنشاء الله فيما يأتي أن المشهور بين الأصحاب وجوب معاملته بالنسبة إلى ذلك ، فالولاية منه حينئذ على ذلك نحوه كالتناول من يده والتقبل منه ونحو ذلك ، ولا تشريع فيه بعد فرض اعتقاد الداخل كالمتناول ، أثم الجائر في ذلك وأنه غاصب ظالم ، وأن الدخول والتناول ونحوهما إنما كان بالاذن من الامام العادل في زمن الغيبة ، وقصور اليد رأفة على المؤمنين ورفعا للضيق والحرج في هذا الزمان ، ونحوه من أزمنة التقية.
وأما نصوص الترغيب فعلى الدخول للأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، (٢) وحفظ أنفس المؤمنين ، وأموالهم وأعراضهم ، وإدخال السرور عليهم ، نعم لا يخلو الثاني منها عن الكراهة باعتبار كونه كالإعانة لهم والدخول في زمرتهم ، بل هو شبه تولي المؤمن الكافر ، ولما في القرب إليهم من المخاطرة على الدنيا والآخرة كما أومى إليه خبر ابن مهاجر (٣) « قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : فلان يقرئك السلام وفلان وفلان قال : وعليهمالسلام قلت : يسألونك الدعاء قال : وما لهم؟ قلت : حبسهم أبو جعفر فقال : وما لهم وما له؟ فقلت : استعملهم فحبسهم ، فقال : ما لهم وما له؟ ألم أنههم ألم أنههم ألم أنههم؟ هم النار هم النار هم النار ثم قال : اللهم اخدع عنهم سلطانهم ، قال : فانصرفنا من مكة فسألنا عنهم؟ فإذا قد اخرجوا بعد الكلام بثلاثة
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٢ من أبواب ما يكتسب به.
(٢) الوسائل الباب ١ من أبواب أمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(٣) الوسائل الباب ٤٥ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٣.