إذا كان الخوف بترك القتل على نحو المال ، وسيما القليل منه خاصة وأما إذا كان على النفس المؤمنة فإشكال ، ولا يبعد المصير حينئذ إلى الثاني فليس شيء يوازي دم المؤمن ، كما يستفاد من النصوص المعتبرة (١) قلت : بل فيها أن ألف مخالف لا يوازن دم مؤمن ، فلا ريب في أن المتجه المصير إليه ، بل وكذلك الخوف على العرض بل والمال كما لا يخفى على من أحاط بما دل على هو أن نفوسهم عند الله ، على أن ظاهر الصحيح المزبور دم المؤمن ، ضرورة أنه هو الذي شرعت التقية لحفظه هذا ، ويقوى كما في شرح الأستاد عدم لحوق الحمل قبل ولوج الروح ، وأما الفرق بين الصحيح والمريض ولو حال السياق والشيخ والشاب والمرأة والرجل فلا معنى له ، وربما احتمل الفرق بين مستحق القتل بزنا أو لواط أو غيره ، بل ومستحق القصاص إلا أنه كما ترى لا مستند له قاطعا للعذر وإن كان ستسمع في القصاص ما يصلح أن يكون وجها له ولا فرق في القتل بين المباشرة والتسبيب كالإفتاء ونحوه لإطلاق الأدلة والله أعلم.
المسألة السادسة جوائز السلطان الجائر وعماله إن علمت حراما بعينها فهي حرام بلا خلاف ولا إشكال لا يجوز تملكها ، والتصرف بها وقبولها ، وإلا فهي حلال مطلقا وإن علم أن في ماله محرما بلا خلاف ولا إشكال أيضا ، كما اعترف به في الحدائق والرياض بل في المصابيح الإجماع عليه ، للأصل والمعتبرة المستفيضة (٢) كصحيح أبي ولاد « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما ترى في الرجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم وأنا أمر به وأنزل عليه
__________________
(١) الوسائل الباب ٩٥ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.