ولذلك كله قال : في الرياض ان عليه الإجماع المستفيض ، ضرورة عدم استقامة تعيش الإنسان بدون نماء الأراضي والغرس فيها ، والفرض أن جميعها بأيديهم ، قلت بل لا ينكر حصول القطع به بملاحظة السيرة القطعية من العوام والعلماء في سائر الأعصار والأمصار في الدولة الأموية والعباسية وما تأخر عنهما ، وملاحظة العسر والحرج والضرر في التكليف باجتنابه بل هو شبه التكليف بما لا يطاق ، وملاحظة النصوص التي يمكن دعوى تواترها ، المفرقة في أبواب الخمس (١) والزكاة (٢) والجهاد (٣) وإحياء الموات (٤) والمقام (٥) بل والمسألة السابقة (٦) إذ من المعلوم كون جل جوائزهم من الخراج ، خصوصا ما كان يرسله معاوية إلى الحسن والحسين عليهماالسلام وخصوصا ما كان يجبيه أبو بكر وعمر وعثمان ويفرقه في الصحابة.
بل لعله المسألة من الضروريات التي لا يحتاج في إثباتها إلى الاستدلال بالروايات ، ولعل وقوع ذلك من المحقق الكركي وغيره ممن تأخر عنه ، لغفلة بعض من عاصره عن ذلك ، منهم الشيخ إبراهيم بن سليمان الجبلي أصلا الحلي مسكنا ، فادعى تحريمه ، وربما تبعه المقدس الأردبيلي حتى احتاج إلى عمل رسالة في المسألة ، أكثر فيها من الشكوى والتظلم منهم ، ومن دعواهم العلم ، وانهم ليسوا من أهله ، وسماه
__________________
(١) الوسائل الباب ٨ و ١٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(٢) الوسائل الباب ١٠ من أبواب أحكام زكاة الغلات.
(٣) الوسائل الباب ٧١ و ٧٢ من أبواب جهاد العدو.
(٤) الوسائل الباب ١ و٣ من أبواب إحياء الموات.
(٥) الوسائل الباب ٥٢ من أبواب ما يكتسب به.
(٦) الوسائل الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به.