كونها غاصبة وظالمة ، بل قد عرفت توهم غير واحد من متأخري المتأخرين ذلك مع هذا التصريح منهم.
ولعل هذا بعد التأمل مما يقطع به الفقيه بأدنى نظر وتأمل ، قال : الكركي في رسالته بعد ما ادعى الإجماع على جواز تناوله من يد الجائر فإن قلت : فهل يجوز أن يتولى من له النيابة حال الغيبة ذلك عن الفقيه الجامع للشرائط قلت لا نعرف للأصحاب في ذلك تصريحا ولكن من جوز للفقهاء في حال الغيبة تولي استيفاء الحدود وغير ذلك من توابع منصب الإمامة ، فينبغي تجويزه هذا بطريق أولى لأن هذا أقل منه خطرا لا سيما والمستحقون لذلك موجودون في كل عصر ، إذ ليس هو مقصورا على الغزاة والمجاهدين كما سيأتي ، ومن تأمل في كتب كبراء علمائنا مثل السيد الشريف ، وعلم المحققين نصير الملة والدين. وبحر العلوم جمال الملة والدين ، وغيرهم نظر متأمل منصف ، لم يعترضه شك في أنهم كانوا يسلكون هذا المنهج ويتجوزون هذا السبيل ، وما كانوا يودعون كنههم الا ما يعتقدون صحته ، قلت : قد عرفت أنه لا ينبغي الشك في الحكم المزبور فله حينئذ تسليم الخراج له إذا لم تكن تقية تنافيه ، بل الظاهر تعميمه لعدم ثبوت الاذن في التسليم للجائز في هذا الحال ، ولما تسمعه في الصحيح « لا تعطوا بني أمية ما استطعتم » (١) وعن ملا فيض المراد من عدم حل المنع والسرقة عدمهما ممن اشتراها من الجائر وأما الجائر فيجوز ذلك بالنسبة إليه ، قلت : بل قد عرفت وجوبه إذا لم يناف التقية.
هذا ولكن في شرح الأستاد بعد أن ذكر الحكمة التي قدمناها في ترتب الاحكام على ما في يد الجائر قال : ومع عدم السلطان الجائر ، فالمرجع إليه الفقيه المأمون فيما يتعلق بأمور المسلمين ، والقول بجواز
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٠ من أبواب مستحقين الزكاة الحديث ٣.