بها في الشرب ، لكن شرب الأبوال محرمة ، فيحرم البيع تبعا له أما الأولى فلأن الانتفاع بغير الشرب نادر ، لا يعتد به ولا يصح البيع لأجله ، كما في فضلات الإنسان ورطوباته ، واما الثانية فلأنها من الخبائث المحرمة بنص الكتاب ، بل روي عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بعدة طرق (١) « انه كان يكره الكليتين ولا يأكلهما لكونهما مجمع البول أو لقربهما منه » بل لو سلمنا جوازه فهو نفع نادر غير مقصود للعقلاء ، ولا معدود من المنافع عرفا ، لإعراض الناس عنه وعدم التفاتهم إليه ، كالانتفاع بغير الشرب فلا يصح بيعها للإجماع على اشتراط المنفعة في البيع ، والمراد بها المنفعة الظاهرة المقصودة من الشيء في العادة ولا عبرة بالمنفعة النادرة ، إذ لا يخلو عنها شيء من الأشياء فلو كانت كافية في صحة البيع ، لبطل اشتراط النفع ولزم جواز بيع كل شيء ، وهو خلاف الإجماع ، كل ذلك مضافا إلى عدم عدها في العرف أموالا ، يتحقق فيها الغصب والسرقة والضمان ونحوها ، وإلى ما في كشف الرموز من نسبة عدم الجواز إلى عموم الروايات الواردة بالمنع من التصرف في الأبوال بل ابن إدريس لما نقل عبارة النهاية قال : من ذلك خبر أورده شيخنا إيرادا لا اعتقادا ، لكن يقوى في النظر جواز التكسب بها أيضا ، وفاقا للحلي والفاضل في المختلف والتحرير والابى والشهيدين والكركي وغيرهم ، لنحو ما سمعته في الأرواث ، من عموم الأدلة وغيرها ، بل صرح المرتضى بجواز شربها اختيارا ، مدعيا عليه الإجماع مضافا إلى الأصل ، وعموم الكتاب والسنة وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) « لا بأس ببول ما أكل لحمه » والموثق عن
__________________
(١) الوسائل الباب ٣١ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ٥ و ١.
(٢) الوسائل الباب ٨ من أبواب النجاسات الحديث ١٧.