الصادق (١) عليهالسلام « كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه » بل والموثق الآخر عنه أيضا (٢) « سئل عن بول البقر يشربه الرجل قال : إن كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه ، وكذلك بول الإبل والغنم » وخبر سماعة (٣) « سألت أبا عبد الله عن شرب الرجل أبوال الإبل والبقر والغنم ينعت له من الوجع هل يجوز له أن يشرب قال : نعم لا بأس به » ، الظاهرين في تساوي أبوال الإبل وغيرها ، وستعرف جواز بيعها ، على أنه لو سلم عدم جواز شربها فلا يستلزم عدم جواز التكسب بها ، كما سمعته في الروث وعدم عد الناس لها أموالا تساهلا واستغناء عنها غالبا ، لا ينافي جواز التكسب بها عند الحاجة إليها واتخاذها مالا ، لندرة المنفعة المرادة منه ، لا تقتضي عدم جواز التكسب بها ، وإلا لم يجز التكسب بأكثر العقاقير.
ومن ذلك يعلم الأولوية بجواز البيع في بول الإبل ، الذي قد أجازه بعض من منع في غيره ، مدعيا الفرق بينهما بعدم كونه من الخبائث ، لأن العرب لا تستخبثه بل تتداوى به وتشربه عند إعواز الماء وقلته ، وهم المرجع في الفصل بين الطيبات والخبائث ، دون سائر الناس لأنهم المخاطبون بالقرآن والسائلون في قوله (٤) ( يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ) ولأنهم أناس لا تقلب عليهم العيافة من التنعم الحاصل في غيرهم ، وفيه أن ذلك كله جار في بول البقر والغنم ونحوهما ، ودعوى الفرق بينهما بذلك لا وجه له ، وما يذكر من النفع
__________________
(١) الوسائل الباب ٨ من أبواب النجاسات الحديث ١٢.
(٢) الوسائل الباب ٨ من أبواب النجاسات الحديث ١٥.
(٣) الوسائل الباب ٥٩ من أبواب الأطعمة والأشربة الحديث ٧.
(٤) سورة المائدة الآية ٤.