بالبيع الفاسد كما ترى ، بل يمكن دعوى القطع بفساده بأدنى تأمل وأنه لا ينبغي أن ينسب إلى أصاغر الطلبة فضلا عن أعاظم الأصحاب وكبرائهم ، بل لا مناص من القول بالفساد فيه لمن اشترط الصيغة في الصحة ، فضلا عمن جعله عبارة عنها.
نعم يشرع عنده التعاطي بقصد الإباحة على معنى إباحة كل منهما التصرف للآخر على جهة المعاوضة ، من غير فرق بين أنواع التصرفات ما توقف منها على الملك وغيره ، وعلى معنى إباحة إيقاعها للمباح له لا المبيع ، فتجري عليها حينئذ أحكام الإباحة المجانية من اللزوم بالتلف وأحكام المعاوضة من تعيين العوض بالمسمى ، وأحكام أعتق عبدك عنى وبع هذا المال لك ونحوه ، مما يفيد الملك الضمني بوقوع التصرف ، بناء على جريانه على القواعد ، ضرورة انحلال الإباحة بالعوض على الوجه المزبور إلى ذلك كله ، فليس لها حكم جديد مستنكر ، ولو فرض فان قام عليه دليل خاص من إجماع أو سيرة قطعية قبل ، وإلا فلا كما أن المتجه في البيع المتزلزل نحو ذلك أيضا ، ضرورة أنه كل ما يفرض مما هو مفيد للملك في الإباحة ، يفرض مثله بالنسبة إلى اللزوم ، وحاصله ان كلما كان مفيدا لذلك ودالا عليه ، ولو من مقتضى بناء المعاملة عليه ، على وجه يجري على الضوابط في غيره ، مما ملك متزلزلا كالمال الموهوب ونحوه ، لا مثل المبيع بالخيار الذي يرجع الجواز فيه إلى العقد فلا يلزمه التلف ونحوه ، أو كان عليه دليل من إجماع أو سيرة قطعية قلنا به ، وإلا كان محلا للمنع ، فلا يرد أن كثيرا مما لزم به القائل بالإباحة يجري أيضا على البيع المتزلزل.
ثم لا يخفى عليك عدم اعتبار المعلومية في العوضين في الصورة الأولى وما في حكمها ، للأصل السالم عن المعارض ، كما أنه لا يخفى