النماء الحادث قبل التصرف وإن جعلنا حدوثه مملكا دون العين فبعيدا ومعها فكذلك وكلاهما مناف لظاهر الأكثر وشمول الاذن له خفي ، ومنها قصر التملك على التصرف مع الاستناد فيه إلى الاذن من المالك فيرجع إلى كون المتصرف في تمليكه نفسه موجبا قابلا ، وذلك جار في القبض بل هو أولى منه ، لاقترانه بقصد التمليك دونه ، وإن كان ستعرف إمكان الجواب عن جملة منها ، بل عن حواشي الشهيد أنه لا يجوز أن يخرج ما يؤخذ بالمعاطاة في زكاة أو خمس أو ثمن الهدى قبل التلف أي تلف العين الأخرى ، إلى أن قال : ولو اشترى أمة بالمعاطاة لم يجز له نكاحها قبل تلف الثمن ، فان وطئ كان شبهة ، وإن كان الأقوى خلافه في الصورة الاولى من المعاطاة ، فضلا عن الثانية
إلا أنه على كل حال لا ريب في أن حمل كلام قدماء الأصحاب على ما ذكرناه ، من أن مرادهم بيان قابلية الأفعال للإباحة لو قصداها وأن ذلك مشروع دون التمليك البيعي مثلا خير من ذلك ، لا لصعوبة الجواب عنها ، فإنك ستعرفه لو قرر الاعتراض بها على الصورة الأولى ، بل لأن الواقع خلافه ، وغرابة نفس الدعوى وهي إثبات أمر غير ما قصده المتبايعان بلا داع ولا دليل ، بل مقتضى الأدلة جميعها خلافه فلا بد من حمل مرادهم على ما ذكرناه ، لا أن مرادهم الإباحة فيما قصد به المتعاملان إنشاء البيع مثلا ، بل ليس هو إلا الفساد حينئذ كما صرح به الفاضل في النهاية ، فما عساه يظهر من المتأخرين ومتأخريهم من أن محل النزاع فيما قصد به البيع مثلا من الأفعال وغير الأقوال المخصوصة مع جميع شرائط البيع عدا الصيغة وأن المعظم يقولون بالإباحة فيه ، والكركي ومن تابعه بالبيع المتزلزل ، والفاضل في النهاية