لانه يوجب تبعض الصفقة وللضرر (١) وكأنه مال إليه في الروضة وتأمل فيه في المسالك ، لان تبعض الصفقة لا يوجب بطلان أصل المعاوضة ، بل غايته جواز فسخ الآخر ، فيرجع إلى المثل أو القيمة ، وأما الضرر فيستند إلى تقصيرهما في التحفظ بإيجاب البيع ، ثم احتمل أن يلزم من العين الأخرى في مقابل التالف ، ويبقى الباقي على أصل الإباحة ، ثم قال : فيها أيضا إنه على تقدير الرجوع يأخذها بغير أجرة ولو كانت قد نمت ، فان كان باقيا رجع به وإن كان تالفا ، فلا لتسليطه على التصرف بغير عوض ، وفي الروضة أنه إن كان باقيا فوجهان إلى غير ذلك من كلماتهم التي هي غير محررة كأصل المسألة.
وذلك لأنك قد عرفت أن التعاطي يقع على صور ، أما الصورة الأولى فالظاهر صحة ما ذكروه من اللزوم بالتلف من الجانبين ، ولو كان سماويا على نحو ما ذكروه في الإباحة من جانب كنثار العرس ونحوه ضرورة انه لا معنى للرجوع فيه سوى الحكم بالضمان المعلوم انتفائه بالتسليط بالمعاوضة ، التي علم صحتها من السيرة والإجماع والعمومات وربما أطلق هنا والإباحة المجانية على ذلك اسم الملك ، فقيل تملك بالتلف ، والمراد انه صار بحال لا يجوز الرجوع فيه من حيث الإباحة السابقة ، لا أن المراد الملك حقيقة على التالف ، حقيقة إذ من المعلوم عدم قابلية المعدوم لقيام صفة الملك به كما هو واضح.
وعلى كل حال فلا ريب في أن الحكم في الفرض كما عرفت ، بل الظاهر انه كذلك بالتلف من جانب أيضا ، لما عرفت من عدم جواز رجوع المالك على من تلف المال في يده ، ويلزمه عدم جواز رجوع الآخر على المال الباقي ، لاستلزامه الضرر المنفي ومنافاته لمقتضى المعاوضة
__________________
(١) الوسائل الباب ١٧ من أبواب الخيار الحديث ٣ و ٤ و ٥.