بل لعل مقتضاها ضمانه عليه بالعوض المسمى فيها ، لان الفرض صحتها ومقتضى لملكه له ، كالمال الذي يباح التصرف فيه على جهة القرض ، فإنه بإتلافه يثبت عوضه مثلا أو قيمة في الذمة ، بل لعله من المعاطاة في القرض أيضا أو في حكمها ، إلا أن الفرق بينهما انه في المقام قد سمى عوضه بالمعاوضة التي فرض صحتها ، فيتعين هو في مقابله بخلافه في القرض ، ولذا ثبت مثله أو قيمته في الذمة ، ونحوه العمل المأمور به من غير تسمية عوض خاص له ، فإنه قد صرح غير واحد بأنه في حكم المعاطاة في الإجارة أيضا ومنه يعلم عدم اعتبار المعلومية في هذه الصورة منها ، كما عرفته سابقا.
وأما اللزوم بتلف البعض ففيه الاحتمالات الثلاثة السابقة ولعل ما ذكره أخيرا في المسالك لا يخلو من قوة ، هذا كله في التلف ويلحق به التصرف الناقل بعوض ، ضرورة اقتضائه ملك العوض للمنقول منه لا للمالك الأول الذي لم يقع التصرف له لا بوكالة ولا اجازة بل مقتضى المعاوضة المزبورة إباحة التصرف له ، فيدخل في ملكه حينئذ كالمال الذي يباح قرضه ، فإنه بالتصرف فيه بعوض يدخل المعوض في ملك المستقرض ، وللجمع بين ما دل على صحة هذا التصرف في هذا المال المفروض اباحته ، وبين ما دل على أن لا بيع إلا ملك ، قدر الملك ضمنا ، نحو ما قدروه في أعتق عبدك عنى ، وانعتاق العمودين على المشتري لهما ، ونحو ذلك ولا حاجة إلى شاهد لهذا الجمع ، بل هو مقتضى الدليلين ، ضرورة ان غاية ما دل على اعتبار الملك ، اقتضاء عدم وقوع التصرف المزبور على غير المملوك مثلا ، فيكفي فيه التقدم الذاتي الذي هو كتقدم العلة على المعلول ، فبعد فرض ثبوت