وأما ملكت فالأكثر بل المشهور على تحقق الإيجاب بها ، بل عن جامع المقاصد في تعريف البيع ، ما يشعر بالإجماع على صحة الإيجاب به في البيع ، ولعله لكونها حقيقة فيما يشمل البيع ، فاستعمالها فيه حينئذ حقيقة ، إذا لم يكن على جهة الخصوصية التي يكون استعمالها الكلي فيها مجازا ، ودعوى كونها حقيقة في التمليك مجانا واضحة المنع ، نعم قد يشكل ذلك باحتمال غير البيع ، وإن كان نصا في الإيجاب ، ولا يجدي ذكر العين والعوض ، لأن تمليكها به قد يكون بالهبة والصلح فلا يتعين بيعا ، لكن قد يدفعه التزام تقييده بالبيع فلا إشكال حينئذ ولعله بذلك يرتفع النزاع ، حملا لكلام المانع على الخالي من القيد ، والمجوز على خلافه ، ويحمل المنع على ما إذا استعمل فيه مجازا ، بملاحظة الخصوصية ، والمجاز لا ينعقد به العقد ، والجواز على استعماله على جهة الحقيقة ، وإن استفيدت الخصوصية من قيد آخر كما أنه يمكن دفع الاشكال المزبور أيضا ، بأن الأصل البيع في تمليك الأعيان بالعوض ، والإجارة في ملك المنافع به ، فيكفي حينئذ في صيرورته بيعا مجرد قصد التمليك من غير حاجة إلى قصد آخر فضلا عن القيد ، بخلاف ملك الصلح والهبة فإنه لا بد من قصدها.
ولعله على هذا يحمل ما عن المحقق الثاني ، من أن المفهوم من بعت وملكت معنى واحد ، إلا أن للنظر في هذا الأصل مجالا ، وعلى كل حال فالأقوى صحة الإيجاب بالتمليك مقيدا بالبيع ، بل في المصابيح تحققه بكل ما كان مثله من الألفاظ الموضوعة للقدر المشترك بين البيع وغيره ، نحو النقل والإمضاء بل الظاهر تحققه عند أدخلته في ملكك ، بل وبجعلته لك ، بناء على كون اللام حقيقة في الملك ، وأريد ذلك منها بالقرينة ، بناء على أنها للقدر المشترك بينه وبين الاختصاص ، ضرورة