اشتراك الجميع في المعنى مع ملكت ، بل قيل إن ذلك هو مقتضى إطلاق الأكثر بل الكل ، فان الشيخ والديلمي والقاضي والطوسي والحلبيين وغيرهم اقتصروا على الإيجاب والقبول ، ولم يذكروا لفظا ، وذكره آخرون على سبيل التمثيل من غير حصر ، ففي التحرير الإيجاب ، للفظ الدال على النقل مثل بعتك أو ملكتك أو ما يقوم مقامهما ، والقبول ، اللفظ الدال على الرضا مثل قبلت واشتريت ونحوهما ، ونحوه الإرشاد واللمعة والروضة فيهما ، والجامعان وصيغ العقود في القبول ، والتبصرة والقواعد في الإيجاب ، وفي الأخير أنه كبعت واشتريت وملكت ، وهو كالصريح في عدم انحصاره الثلث ، وما يوهم الحصر من العبارات لا يثبت به الخلاف ، لظهور قصد التمثيل به كما مر ، والمدار على الصراحة المتحققة في الكل ، ولم تثبت من الأدلة اختصاص البيع بلفظ معين ، ولا من الأصحاب اشتراط أمر زائد على الصراحة.
فما في المسالك من اختلاف كلامهم في تحقيق ألفاظ البيع ، واحتمال القول باختصاصه بما يثبت شرعا من الألفاظ ليس بجيد ، وكذا ما في تعليق الإرشاد من التردد في رضيت بدل قبلت ، وإن كان بمعناه لاحتمال توقف النقل على الصيغة المعينة ، إذ لا اعتداد بهذا الاحتمال ولو توقف النقل على خصوص اللفظ المعين ، لزم الاقتصار على بعت واشتريت وقبلت ، ولم يجز غيره لعدم ثبوته بعينه من نص ولا إجماع ورضيت في القبول أظهر من ملكت وشريت ، وأقرب إلى مفهوم قبلت ، فكان أولى بالجواز منهما ، وحينئذ فالمتجه الصحة في الكل.
ولكن قد يقال أن اعتبار الأصحاب الصراحة كاف في اشتراط الدلالة على خصوص البيع وضعا في الإيجاب ، فلا يكفى ما دل عليه بالقرينة ، ولو قرينة الاشتراك المعنوي ، وإلا لكفى المجاز ، والاكتفاء