بملكت للإجماع إن ثبت لا يقتضي بالتعدية إلى غيرها ، اللهم إلا أن يكون منشؤه الأصل المزبور. فيتعدى منها حينئذ إلى جميع ما كان بمعناها ، إلا أنه مع أن هذا الأصل محل للنظر والتأمل ، يقتضي اختصاصهما حينئذ وما ساواها في عقد البيع والإجارة ، بناء على أنها الأصل في تمليك المنافع ، في مقابلة البيع للأعيان ، لا التعدية إلى عقد كل عقد ، بالألفاظ المشتركة معنى ، التي لا دليل عليها ، خصوصا بعد انصراف الآية إلى أشخاص العقود المتعارفة لا أنواعها ، ومعلومية أن المعاملات شرعت لنظام أمر المعاش المطلوب لذاته ، ولتوقف أمر المعاد عليه ، وهي مثار الاختلاف ، ومنشأ التنازع والترافع ، فوجب ضبطها بالأمر الظاهر الكاشف صريحا عن المعاني المقصودة بها ، من العقد والحل والربط والفك ، وإلا لكان نقضا للغرض الداعي إلى وضع المعاملة ، وإثباتها في الشريعة ، والقيم بذلك البيان المعبر عما في ضمير الإنسان من الألفاظ الموضوعة لذلك ، دون غيرها مما لا يفهم إلا بالقرائن من الألفاظ المجازية ونحوها ، وللافعال والإشارات والكنايات والكتابات ونحو ذلك كما هو واضح.
ومن ذلك كله يظهر لك أن الاقتصار على الألفاظ الدالة وضعا هو الأولى وعلى كل حال فينعقد البيع بما ينعقد به في جميع أنواع البيع حتى التولية والسلم على خلاف يظهر من المسالك في الثاني ، ويقع كل منهما بلفظه المخصوص الآتي في محله إنشاء الله ، وفي انعقاد البيع بلفظ السلم قولان ، أشبههما العدم لأنه مجاز في مطلق البيع ، والعقود اللازمة لا تنعقد بالمجازات كما صرحوا به ، وللشك في الانعقاد بمثله ، فينتفي بالأصل وأجازه الفاضلان والشهيدان والمحقق الكركي ونسبه في المسالك