ولعله إلى ذلك أشار بقوله أشبه بالاستدعاء ، وإلا فمن المعلوم أن محل البحث ما لو أريد الإنشاء بها ، وما في بعض نصوص الآبق واللبن (١) من وقوع القبول بلفظ المضارع مقدما على الإيجاب لم يعلم منه وقوع العقد به ، ولا هو مساق لذلك ، بل المراد منه تعليم كيفية الشراء بالضم معه كما لا يخفى على من لاحظه ، فما عن الكامل من صحة قول المشتري بعني هذا بكذا فقال : البائع بعتك من غير أن يرد المشتري والمراد من صحة قول المشتري تبيعني بكذا ، وقال البائع بعتك واضح الضعف ، مضافا إلى ما فيه من تقديم القبول على الإيجاب الذي ستعرف الحال فيه ، وأما التنجيز فالظاهر أنه لا إشكال كما لا خلاف في عدم صحة غير المنجز ، بل عن تمهيد القواعد الإجماع على ذلك ، بل قيل انه يلوح من كشف اللثام سواء كان تعليقا على متوقع الحصول أو متيقنة ، لا لأن الإنشاء لا يقبله ، ضرورة قبول الأوامر ونحوها له بل الوصية والظهار ونحوهما ، بل لمنافاته ما دل على سببية العقد الظاهر في ترتب مسببه عليه حال وقوعه ، فتعليق أثره بشرط من المتعاقدين دون الشارع معارض لذلك ، بل هو شبه إثبات حكم شرعي من غير أهله ، وللشك في شمول الآية ونحوها له ، بل ربما قيل : بفساد المعلق صورة لا واقعا ، كقوله في النهار بعتك إن كان النهار موجودا ، ونحوه مما لا تأخير فيه لأثر العقد ، ولعله للشك المزبور ، وكأنه هو مبنى ما عن التذكرة ونهاية الأحكام من أنه لو علقه على مشية المشتري بأن قال : بعتك هذا بألف إن شئت فقال : اشتريت لم ينعقد ، إلا أن الانصاف عدم خلوه عن النظر خصوصا بعد تصريح بعضهم بصحة قول المنكر إن كان مالي فقد بعتك وإن كانت زوجتي فهي طالق ، وأولى من ذلك إذا لم يكن شاكا بل كان جازما بأنه له ، وكون الزوجة زوجته ، وإنما ذكر التعليق
__________________
(١) الوسائل الباب ٨ و ١١ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ١ و ٢.