في المسألة على الإطلاق بل صح له دعوى تحصيل الإجماع على ذلك كما وقع من بعضهم بل ربما كان كالضروري وخصوصا بعد ملاحظة كلام الأصحاب وارسالهم لذلك إرسال المسلمات حتى ترك جماعة منهم الاستدلال عليه اتكالا على معلوميته.
فمن الغريب ما وقع للمقدس الأردبيلي وبعض من تأخر عنه من الإطناب في تصحيح عقده ، بل ربما كان ظاهر ما استدل به على ذلك عدم الفرق بين بلوغه العشر وعدمه ، وهو مع سبقه بالإجماع بل ولحوقه محجوج بالأصل المزبور بوجوه ، وخبر حمران أو حمزة بن حمران المروي في المستطرفات وغيرها (١) « أن أبا جعفر عليهالسلام قال : الغلام لا يجوز أمره في البيع والشراء ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشر سنة » وخبر عبد الله بن سنان المروي عن الخصال (٢) « عن الصادق عليهالسلام أنه سئل أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره ، قال : حتى يبلغ أشده قال : وما أشده قال : احتلامه » الخبر وغيرهما من النصوص المذكورة في باب الحجر (٣) وغيره والمناقشة في السند واضحة الفساد ، ولو بملاحظة الانجبار بما عرفت ، كالمناقشة في الدلالة بكونها فيهما أخص من المدعى ، باعتبار ظهورهما في التصرف بماله ، وبما إذا كان من دون إذن الولي ، ونحو ذلك مما لا ينبغي صدوره من متفقة فضلا عن الفقيه ، خصوصا بعد ملاحظة عدم القول بالفصل ، وأن المراد من أمره تصرفه القولي والفعلي ، وهذا معنى سلب
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من أبواب أحكام الحجر الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ١٤ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ١ من أبواب الحجر وباب ٤٥ و ٤٦ من أبواب أحكام الوصايا.