من الكتاب (١) والسنة (٢) وإلى معلومية اعتبار ارادة معنى العقد من ذكر لفظه ، ضرورة عدم كون التلفظ به سببا للعقد على كل حال حتى لو وقع ممن لم يرد العقد به ، إذ « لا عمل إلا بنية » (٣) و « إنما الأعمال بالنيات » (٤) و « لكل امرء ما نوى » (٥) لذلك اشتهر اعتبار القصود في العقود وتبعيتها لها بل لعله راجع إلى الرضا وطيب النفس اللذين قد عرفت اعتبارهما ومن المعلوم انتفاء ارادة معنى العقد من المكره لعدم تصور الإكراه عليه لذلك قال في التذكرة : انه في معنى الإكراه بيع التلجئة وهو أن يخاف أن يأخذ الظالم ملكه فيواطي رجلا على إظهار شرائه منه ولا يريد بيعا حقيقيا ، بل ربما استظهر منه الإجماع عليه إذ لا وجه له إلا ما عرفته من عدم ارادة العقد بما ذكره من ألفاظه.
نعم قد يشكل تحقق موضوع الإكراه فيما لو أكره على بيع عبد فباع اثنين أو نصفه كما في التذكرة ثم قال وكذا بثمن ، فباع بأزيد أو أنقص أو بوصف حلول أو غيره فباع بخلافه لكن في شرح الأستاد ولو بعض الرضا أو غير الأجل أو بعض الشروط فالظاهر البطلان ، أي لصدق الإكراه ولو جبره على البيع نقدا فأجر أو صالح أو أسلم فلا جبر قلت : المدار على صدق الإكراه ، ومع الشك فالأصل عدمه وفي التذكرة لو ادعى الإكراه قبل مع اليمين مع القرينة ولا بدونها ولا يخلو من إشكال إذا لم يكن ظهور يعتد به فيه وكيف كان فلا عبرة بما يصدر من
__________________
(١) سورة النساء الآية ٢٩.
(٢) الوسائل الباب ٣ من مكان المصلي الحديث ١ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات الحديث ٥.
(٥) الوسائل الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات الحديث ١٠.