الاستدلال حينئذ على تقيه بإطلاق أوفوا أو نحوه ، وبه يفترق المقام عن المكره الذي هو فاقد للقصد الذي يمكن دعوى عدم كون المراد بالعقد ما يشمله وإن تعقبه القصد بعد ذلك ، ولو لقوله عليهالسلام « لا عمل إلا بنية » (١) و « إنما الأعمال بالنيات » (٢) ونحوه ودعوى ثبوتها أي الشرطية المزبورة من معلومية كون العقد بلفظ الإيجاب والقبول ، إنما هو لدلالته على الرضا من المالك بنقل المال عنه إلى المشتري ، بل هو المراد من لفظ بعت مثلا ومعناه ، ولا دلالة فيه مع وقوعه من الفضولي الذي لو دل على رضاه لم يكن مجديا ، ضرورة عدم العبرة برضا غير المالك ، يدفعها منع اعتبار ذلك في صلاحيتها للعقد.
نعم هي لو وقعت من المالك كانت دالة على ذلك ، فلذا لم تبق موقوفة عليه ، بخلاف ما لو وقعت من الفضولي فإنها غير دالة ، ولذا بقيت موقوفة على حصوله ، وليس معنى بعت رضيت قطعا ، بل معناها نقلت المال من مالكه ، إلا أن ذلك إن وقع من المالك المختار استلزم الرضا الذي هو من الكيفيات النفسانية ، وإلا احتيج إلى دال آخر ، على أنها إنما تدل على رضا الناقل بها وهي كذلك من الفضولي ، فإن كان المالك راضيا جعل رضا الفضولي رضاه ، وإلا فلا فتأمل.
وعلى كل حال فقد ظهر لك من ذلك كله أنه لا حاجة في الاستدلال بأية أوفوا ونحوها على المطلوب ، إلى دعوى كونه من العقود المتعارفة المتداولة في ذلك الزمان ، فتشمله الآية المزبورة بناء على كون المراد بها ذلك ، إذ قد تمنع على مدعيها ولا أقل من الشك ، فتبقى أصالة عدم نقل المال حينئذ بحالها ، كما سمعته في نظائر الفرض مما شك في كونه من العقود المتعارفة ، والاستدلال على ثبوتها بالسيرة
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات الحديث ٥.