قد قبضت المال ولم تقبض فيعطيها المال أم يمنعها قال : قل له يمنعها أشد المنع فإنها باعت ما لا تملك » وصحيح ابن مسلم (١) عن أبي جعفر عليهالسلام « أنه سأله رجل من أهل النيل عن أرض شراها بفم النيل وأهل الأرض يقولون هي أرضهم ، وأهل الأسنان يقولون هي أرضنا ، فقال : لا تشترها إلا برضا أهلها » وتوقيع الحميري المروي عن الاحتجاج (٢) « في السؤال عن ضيعة للسلطان فيها حصته مغصوبة فهل يجوز شرائها من السلطان أم لا؟ فأجاب عليهالسلام لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره أو رضا منه » وخبر جراح المدايني (٣) « لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت » وخبر قرب الاسناد (٤) عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام « سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن شراها؟ فقال : لا يحل إذا أنباءهم أنها سرقة وإن لم يعلم به فلا بأس » وفيه منع كون إيقاع لفظ العقد الذي لم يتحقق تأثيره إلا برضا المالك ، تصرفا في مال الغير حتى من الغاصب ضرورة أصالة براءة ذمته من حرمة القول المزبور ، نعم يحرم عليه تصرفاته فيه بالقبض والإقباض ونحوهما ، على أن حرمة ذلك عليه لا تقتضي الفساد عقلا بل ولا شرعا لعدم تعلق النهي به على وجه يفهم منه عرفا ذلك ، ومن هنا كان بيع الغاصب من الفضولي عند المعظم أو الجميع.
ومن الغريب ما أطنب به بعض الناس في المقام في تحقق كون
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ١ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ٨.
(٣) الوسائل الباب ١ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ٧.
(٤) الوسائل الباب ١ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ١٢.