الربع الذي هو محل اليقين ، ويمكن دعوى التنزيل على ملكه بدعوى أن الأصل في البائع قصد ذلك ، ولو للتعارف في الاستعمال والتبادر إلى الفهم ، حتى لو كان وكيلا أو وليا فضلا عما لم يكن له وجه إلا الفضولية ، ولأصالة اللزوم وظهور التمليك في الحقيقي المطابق للشرعي دون الصوري ، ولظاهر العرف والعادة فيه كتعليق العقد بمشترك الاسم أو الوصف بين ماله ومال غيره ، الذي لم ينصرف إلا إلى ماله في العقود والإيقاعات كالنذر واليمين والوصية ونحوها إلى غير ذلك ، مما يصلح لان يكون قرينة لتعيين المراد ، بحيث لم يسمع منه لو ادعى خلاف ذلك بعد الفراغ.
هذا كله في تعيين المقصود أما إذا لم يقصد إلا بيع النصف ، فلعل المتجه أيضا تنزيله على ملكه ، لأنه القابل لتأثير العقد فيه فعلا ، الذي هو الأصل في اقتضائه وتأثيره ، ولذا يحمل عليه مع الإمكان كما في المقام ونظائره ، واحتمال البطلان فيه لاعتبار التشخيص في القصد ضعيف ، وعلى كل حال لا ينزل على الإشاعة بين النصيبين في أقوى الوجهين ، بخلاف الإقرار فإنه ينزل عليه قطعا ، في القواعد ومحكي النهاية والإيضاح لأن الإقرار إخبار عن ملك الغير بشيء ، فلا يجب أن يكون منصرفا إلى نصيبه لعدم المقتضى ، فيقتصر فيه على المتيقن ، نعم قد يقال : أنه إذا كان بلفظ الإقرار ونحوه مما هو ظاهر التعلق بما في اليد ينزل عليه دون غيره ، مما يمكن أن يكون إقرارا وشهادة ، وحينئذ فلو قال : نصف الدار لك ، أو قال : مع ذلك والنصف الأخر لي ولشريكي وكذبه الشريك فللمقر له ثلثا ما في يده ، ضرورة كون الشركة بينهما على حسب إقراره ثلثين وثلثا ، فما يحصل لهما على هذه النسبة وما يتلف عليهما كذلك.