من غير سبب فيكون المراد بالاختصاص على تقدير العجز عدم الرجوع بحصة الآبق من الثمن وخروجه عن ضمان البائع ، لا عدم مقابلته بشيء منه في الواقع ، كما عن ثاني المحققين والشهيدين التصريح به ، فيصح له حينئذ عتقه قبل العجز وبعده ، وبيعه كذلك مع الضميمة وغير ذلك مما يترتب على الملك ، ثم أنه ينبغي أن تكون الضميمة من مالك الآبق ومما يقع عليها البيع منفردة.
هذا ، وقد بان لك من جميع ما ذكرنا قوة القول بأن للآبق أحوالا ثلاثة ، أحدها ان يكون مأيوسا منه نحو الطير في الهواء والسمك في الماء ، وهذا لا يصح بيعه ولو مع الضميمة ، ثانيهما أن يكون مقدورا عليه للبائع أو للمشتري ، وهذا يصح بيعه من غير حاجة إلى الضميمة ، ثالثها أن يكون مرجو الحصول ، وهذا يحتاج إلى الضميمة إن أريد بيعه على وجه اللزوم ، وأنه لا رجوع للمشتري على البائع حتى لو تعذر ، أما لو أريد بيعه لا على الوجه المزبور بل بيعا مراعى بالتسليم صح بلا ضميمة ، وإن كان لا يوافق إطلاق من عرفت من الأصحاب جواز بيعه مع الضميمة ، وعدمه مع عدمها ، بل قد يقال : أن الأصل يقتضي جوازه في الأول من الثالث من دون ضميمة ، إذا اشترط البائع على المشتري سقوط الخيار الذي يحصل بتعذر التسليم ، ولو سلم مخالفة ذلك في خصوص الآبق باعتبار ظهور النص والفتوى في انحصار صحة بيعه على الوجه المزبور في الضميمة ، أمكن منعها في غيره من الضال والمجحود ونحوهما ، لعدم ما يدل على الإلحاق.
ومنه ينقدح عدم سقوط الخيار معها في غيره لو تعذر تسليمه أيضا فيكون الحكم المختص بالآبق عدم الخيار لو تعذر تسليمه مع الضميمة ، وانحصار صحة بيعه على وجه اللزوم في الضميمة ، ويحتمل قويا منع