أو يقدر بغير الكيل ، لعدم القول بالفصل ، وللأولوية في الموزون ، وظهور ان العلة ، المنع من المجازفة ، فيطرد الحكم في الجميع ، والتقييد بالطعام في الجواب مع كونه بالمفهوم الضعيف ، تنصيص على محل الحاجة ، وهو مورد السؤال فلا يقتضي تقييد الحكم ، وليس في السؤال تصريح بكيل البائع العدل الثاني ، حتى ينافي ما ثبت من جواز الاعتماد على إخباره ، وقوله : فان فيه مثل العدل الآخر ليس نصا في وقوع التقدير بالكيل ، فيحمل على إرادة التخمين والمقايسة بين العدلين لتشابههما وتقاربهما في السعة ، ولذا لم يتعرض لذلك في العدل الأول ولا للآخر من أول الأمر ، بل بعد ما عرف الكيل الأول ، والمراد من قوله ما كان من طعام سميت فيه كيلا ما كان مكيلا سمي فيه الكيل ، ويطلق عليه اسم المكيل فالوصف غير مخصص ، أو المقصود منه الاحتراز عما لا يكال من المطعوم ، وليس المراد ما بنى عقده على الكيل وسمي فيه الكيل عند البيع ، وإن أوهمه ظاهرا ، لأن المنع عن المجازفة فيه معلوم بالضرورة ، لأخذ التقدير في بيعه ، فلا يعقل جوازه بدونه ، ومقام هذا السائل الجليل يجل عن السؤال عن مثله ، نعم يحسن السؤال حينئذ عن جواز التعويل على إخبار البائع ، وحيث امتنع ذلك كما عرفت تعين أن يكون المراد ما قلنا.
ومنه يعلم ما في مناقشة المحقق الأردبيلي في الخبر المزبور ، حتى أنه بعد أن حصر الدليل فيه ، وناقش بما عرفت ضعفه ، ربما ظهر منه الميل إلى الجواز ، بل لعله صار سببا لجرأة غيره على ذلك أيضا ، لكن قد سمعت دلالته وغيره على المطلوب ، الذي قد يؤيد مضافا إلى ما ذكرناه من الأدلة بظواهر الآيات المتضمنة للأمر بالوزن (١) واقامته ونزول
__________________
(١) سورة الإسراء الآية ٣٥.