بلدهما معلوم معروف عندهما أو وزن كذلك ، أمكن القول بالجواز ، ولا ينافيه الحسن المزبور المراد منه عدم الجواز بصاع غير صاع المصر على انه صاع المصر لا مع الفرض المزبور الذي وجه الصحة فيه واضح ، للعمومات ، وعدم الغرر ، وصدق العلم ، ولعل هذا هو الذي يريده الأردبيلي ، لا جواز اتفاقهما على صخرة مجهولة ، أو قصعة كذلك ونحوهما ، مما وجه الفساد معه واضح ، كوضوح عدم الفرق بين الاعتبارات الثلاثة ، فالمناقشة عنه أيضا في اعتبار العدد في خصوص المعدود بمعنى أنه يجوز من غير اعتبار مع التراضي في غير محلها ، ضرورة تحقق الغرر ، كعدم الكيل والوزن ، في المكيل والموزون ، كما عساه يشهد له صحيح الحلبي وابن مسكان في الجواز (١) كما ستعرف والتراضي بغير المشروع غير مجد ، وليس من المجهول ما يضعه حاكم الوقت معيارا للكيل والوزن ، فيجوز البيع به والشراء قبل شيوعه ، وقد عرفت ان المدار صدق المعلومية على الإطلاق ، ولا ريب في اختلافها باختلاف الأحوال ، فرب شيء في حال من الأحوال لا مدخلية لاعتباره في صدقها ، وإن توقفت عليه في حال آخر ، بل قد يقل المكيل مثلا على وجه لا يدخله الكيل لقلته ، فان الظاهر جواز بيعه جزافا ، كما هو واضح ، والله العالم.
وكيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أنه يجوز ابتياع جزء من معلوم لا مجهول وإلا تجهل المبيع بجهله بخلاف ما إذا كان معلوما بنفسه والجزء المبيع معلوما أيضا بالنسبة لكونه مشاعا كالثلث والربع ، فإنه لا جهالة ولا غرر حينئذ سواء كانت أجزائه متساوية أو متفاوتة بل الإجماع بقسميه عليه للعمومات السالمة عن معارضة الغرر والجهل نعم لا يجوز ابتياع شيء مقدر منه لا بقصد
__________________
(١) الوسائل الباب ٦ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ٢.