أيضا بالنظر إلى الجهالة والعلم والغرر ، وعدمه الذي من المعلوم عدم المدخلية لزمانه صلىاللهعليهوآلهوسلم في رفع شيء من ذلك ، وإثباته واحتمال جوزاه مع الغرر والجهالة بما لا يعرفه أحد من الفقهاء ، بل ظاهر كلام من وقفنا عليه منهم عدمه ، بل لا يبعد القول بعدم اعتبار الكيل والوزن في زمانه عليهالسلام ، مع فرض تعارف عدمه فيما تعقبه من الأزمنة ، وإن أثموا بذلك من أول الأمر حيث أقدموا على البيع فاسدا ، لكنه تعارف ذلك ذلك بحيث ساوى ما يباع جزافا ، ضرورة عدم صدق الجهالة والغرر ، لتوقف تحققهما على اعتبار العلم بالكمية وملاحظتها حتى يقال ان ذلك بدونها مجهول وفيه غرر ، بخلاف ما لو كان جزافا في زمانه عليهالسلام ، ولكن تعارف اعتبار الوزن مثلا فيه فان بيعه بدون ذلك من الغرر والجهالة قطعا ، نعم لا عبرة بالعادة الناشئة عن التسامح في الدين والاقدام على المعاينة ، فإن مثله لا يكون عادة ضرورة كون الكمية ملاحظة لهم لكن يفعلون ذلك تسامحا.
وربما اشتبه الحال على بعض الناس من الفرق بين العادتين ، ولا إشكال مع اتفاق العادة أما مع اختلافها ، فالمتجه جريان حكم كل قطر على عادته ، بل لا يبعد صحة المعاملة بين شخصين من أهل قطر تعارف الجزاف فيما بينهم ، وإن وقع ذلك منهما في البلد التي تعارف فيها الكيل وبالعكس ، إنما الإشكال مع اختلاف المتعاقدين ، ولا ريب في الصحة مع ملاحظة الاعتبار الجامع لهما. والأقوى الفساد مع عدمه لأن الجهالة بالنسبة إلى أحدهما كافية في فساد العقد ، من غير فرق في ذلك بين وقوع المعاملة في بلد الاعتبار أو بلد الجزاف أو في مكان خارج عنهما ، ضرورة عدم اندفاع الجهالة بالبلد ، فينبغي حينئذ لهما