يعلم إرادة خيار العيب منها ، بل يمكن إرادة خيار تخلف الوصف ، بمعنى أنه يجوز بيعه بالوصف مع عدم الاعتبار ، ويثبت حينئذ الخيار بتخلفه ، قال ابن إدريس : فيما حكي عنه قد « روى أنه لا يجوز بيعه بغير اختبار ، فان بيع من غير اختبار له كان البيع غير صحيح » ، والمتبايعان فيه بالخيار ، فان تراضيا بذلك لم يكن به بأس ، وهذه الرواية يمكن العمل بها على بعض الوجوه ، وهو أن البائع لم يصفه فإذا لم يصفه يكون البيع غير صحيح ، لأنه ما يعرف بمشاهدته طعمه فلا بد من وصفه ، فاما إذا وصفه فالبيع صحيح ، ويعتبر فيه ما اعتبرناه في بيع خيار الرؤية ، لأنه لا يمكن معرفته إلا بالطعم ، فان وجد طعمه أو ريحه كما وصف البائع له فلا خيار له ، وإن وجده بخلاف وصف بايعه كأن بالخيار ، ولا دليل على بطلان هذا العقد إلى آخره ، وهو صريح فيما ذكرناه من إرادة خيار الوصف.
ودعوى ان المذوق والمشموم له حد مضبوط عرفا متى تخلف عنه كان عيبا ، ولذا اكتفى بأصل السلامة فيه فيجوز الاعتماد على مقتضى طبعه ، إذ ليس المراد بأصل شرط العلم بالمبيع أن ترتفع الجهالة عنه بكل وجه ، فإن رؤية ظاهر الصبرة ونحوها كاف مع احتمال المخالفة ، وكذا البيع بالوصف واضحة المنع بشهادة الوجدان ، كدعوى أن المراد بخبر العيص جواز الذوق لا وجوبه في صحة البيع الذي هو ظاهر الأمر به ، ولا ينافيه النهي عن ذوق ما لم يشتره ، وإن أفاد حكما آخر غير ذلك ، والاعتماد على أصل السلامة إنما هو فيما زاد على رفع الغرر والجهالة ، وتحقق المعلومية المعتبرة في صحة البيع كالعيوب الباطنة ونحوها ، ولو سلم ففي كل ما يكون فقده عيبا ، وإن كان له دخل في المعلومية ، أما الأوصاف التي تختلف بها الأفراد الصحيحة فلا مدخلية