القصب فاشتراه واشترى معه ما فيها من السموك لم يكن به بأس ، وكذلك إن أخذ شيئا من السمك وباعه إياه مع ما في الأجمة كان البيع ماضيا ، لكن عنه في المبسوط السمك في الماء والطير في الهواء لا يجوز بيعه إجماعا ، وروى أصحابنا انه يجوز بيع قصب الآجام مع ما فيها من السمك (١) ولعل مراده بمعقد إجماعه من حيث القدرة على التسليم ، وعن ابن إدريس أنها من شواذ الأخبار فلا يترك الأصول ويرجع إليها بل لا يعرج عليها وخالفوا أيضا في اللبن في الضرع ، قال : فيها لا يجوز أن يباع اللبن في الضرع ، فمن أراد بيع ذلك حلب منه شيئا ، واشتراه مع ما بقي في الضرع في الحال وأمده من الزمان وإن جعل معه غرضا آخر كان أحوط ، وعن ابن البراج لا يجوز بيع اللبن في الضروع إلا أن يكون معه لبن حاضر ، فان لم يكن معه ذلك لم يجز بيعه ، وعن ابن حمزة يجوز بيع اللبن في الضرع إذا حلب بعضها وبيع المحلوب مع ما في الضرع ، وفي المختلف هو قول ابن الجنيد وخالفوه أيضا في بيع ما في بطون الأنعام وغيرها من الحيوان ، قال : فإن أراد بيع ذلك جعل معه شيئا آخر فان لم يكن في البطون حملا كان الثمن في الآخر وأما ما يلقح الفحل بمعنى بيع الملاقيح وهو ما في بطون الأمهات قبل حصوله ، فلا أجد فيه خلافا بين العلماء كبيع المضامين ، وهو ما في أصلاب الفحول ، لكونه معدوما ، قال في التذكرة : لا نعرف خلافا بين العلماء في فساد هذين البيعين للجهالة وعدم القدرة على التسليم ، ولأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « نهى عن بيع الملاقيح والمضامين » (٢) وفي الحسن أو الصحيح (٣) عن محمد بن قيس « عن
__________________
(١) الوسائل الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ٢ و ٥.
(٢) الوسائل الباب ١٠ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ١٠ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ٣.