والأضحية والنسمة ، وقد يلحق بها أمثالها (١) وسلوك طريق لا يتمكن فيه أو في غايته من بعض شروط العبادات أو شطورها قبل وجوبها ، والاتجار بمكة لغير أهلها ، أما في الطريق فلا بأس (٢) والشكاية واستقلال قليل الرزق (٣) ووضع المال في الكف ، لانه مضياع ، بل لعل الحكم جار في كل مضياع (٤) وكثرة النوم والضجر والكسل والبطالة والدوران في الأسواق (٥) وشراء الطحين ، وادنى منه شراء الخبز (٦) وبيع آلات العبادات أو العقارات ، ونقلها بجميع أنواع الانتقالات من المعاوضات ، إلا لشراء خير منها (٧) واستيصال خفض الجواري (٨) وغسل الماشطة وجه العروس بالخرقة (٩) وجعل أجير مشروط عليه المباشرة (١٠) وترك الدنيا للاخرة ، وبالعكس من غير خروج عن الشرع (١١) واستعمال الأجير بلا شرط (١٢) واستخدام من يستحق الإكرام لحسب أو نسب أو كبر سن ، ونحو ذلك ، ونزو حمار على عتيق ، وضراب الناقة وولدها طفل إلا أن يتصدق بولدها ، أو يذبح (١٣)
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٦ من أبواب آداب التجارة.
(٢) الوسائل الباب ٥٧ من أبواب آداب التجارة.
(٣) الوسائل الباب ٥٣ من أبواب آداب التجارة.
(٤) الوسائل الباب ٥٢ من أبواب آداب التجارة.
(٥) الوسائل الباب ١٧ من أبواب مقدمات التجارة.
(٦) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب آداب التجارة.
(٧) الوسائل الباب ٢٤ من أبواب مقدمات التجارة.
(٨) الوسائل الباب ١٨ من أبواب ما يكتسب به.
(٩) الوسائل الباب ١٩ من أبواب ما يكتسب به.
(١٠) الوسائل الباب ٦٦ من أبواب ما يكتسب به.
(١١) الوسائل الباب ٢٨ من أبواب مقدمات التجارة.
(١٢) الوسائل الباب ٣ من أحكام الإجارة.
(١٣) الوسائل الباب ٦٣ من أبواب ما يكتسب به.