الأرض بحنطة أو شعير ولا سيما إذا شرط من حاصلها ، ولا يبعد جريانه في سائر ما ينبت في الأرض (١) والمقاصة في الوديعة فإن أراد ذلك استحب له أن يقول اللهم لم أخذه ظلما ولا خيانة ، وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني لم أزد عليه شيئا (٢) ومعاملة الشريك لنفسه مع البناء على تقسيم جميع المنافع ، ولو بان يشتري بعين ماله لنفسه أو ذمته شيئا ، وتفضيل المعلم بعض الصبيان على بعض (٣) ، وتفضيل الأجير بعض المستأجرين على بعض ، من غير داع الهى ، وزخرفة المساجد وتزويقها ، وأخذ الأجرة عليها ويلحق بها المشاهد المشرفة وحرمها بعض ، والحق الكراهة (٤) والانهماك في علم النحو ، فإنه الذي يسلب الخشوع ، ولا بأس بالاطلاع على الأنساب والاشعار والوقائع وإن لم يكن فيه فضل لأنه علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه « إنما العلم ثلاثة آية محكمة ، أو فريضة عادلة أو سنة قائمة ، وما سواهن فهو فضل (٥) ومدح الظالم صدقا ، بغير ما يبعث على قوته ، والتواضع له من غير علة (٦) ورد الهدايا خصوصا الطيب والحلو (٧) ومحبة الظالمين من دون دخول في معاصيهم والا فيحرم ، ولا سبب يدعو إليهم ولحبهم وقيل بالتحريم (٨) وطلب الحوائج من مستجدي النعمة ، وهو من لم
__________________
(١) الوسائل الباب ٢١ و ٢٦ من أحكام الإجارة.
(٢) الوسائل الباب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به.
(٣) الوسائل الباب ٢٩ من أبواب ما يكتسب به.
(٤) الوسائل الباب ١٥ من أحكام المساجد.
(٥) الوسائل الباب ١٠٥ من أبواب ما يكتسب به.
(٦) الوسائل الباب ٤٣ من أبواب ما يكتسب به.
(٧) الوسائل الباب ٨٩ من أبواب ما يكتسب به.
(٨) الوسائل الباب ٤٤ من أبواب ما يكتسب به.