في المعاملة إلى دخول البلد وإنما قصد باستقبالهم إظهار المحبة لهم ليتوقع شفقتهم لم يكن به بأس ، وكيف كان فقد تحصل أن الحكم المزبور مشروط بشروط ، منها كون الخروج بقصد ذلك ، فلو خرج لا له فاتفق الركب لم يثبت الحكم ، ومنها تحقق مسمى الخروج من البلد فلو تلقى الركب في أول وصوله إلى البلد لم يثبت الحكم ، وإن لم يكن قد عرف السعر ، نعم لو دخل بعض الركب فتلقى البعض الآخر لم يبعد ثبوت الحكم ، لصدق التلقي حينئذ ، ومنها اعتبار ما دون الأربعة فراسخ على الوجه الذي سمعته ، قيل : ومنها جهل الركب بسعر البلد فيما يبيعه ويشتريه ، فلو علم بهما أو بأحدهما لم يثبت الحكم فيه ، كما يشعر به التعليل في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر والمسلمون يرتزق بعضهم من بعض ، والظاهر ان الاعتبار بعلم من يعامل خاصة ، وفيه مع عدم التصريح بالعلة في الخبر المزبور ، يمكن أن يكون الوجه في الكراهة هو اختصاص المتلقى بشراء ما معهم والربح فيه بخلاف ما لو قدم الركب. فالأولى تعميم الكراهة لحالي العلم بالسعر وعدمه ، قيل : ومنها أن يكون التلقي للبيع عليه أو الشراء منه ، فلو خرج لغيرهما من المقاصد ولو في بعض المعاملات كالإجارة لم يثبت الحكم ، وفي إلحاق الصلح ونحوه من عقود المعاملات احتمال ، للعلة وعدمه ، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن ، قلت : لا يخفى عليك ما في الاحتمال الثاني من الضعف ، بل قد يناقش فيما ذكره أولا من خروج الإجارة ونحوها لعموم ما هو كالتعليل ، ومنه يعلم ما في قوله بعد ذلك أيضا أنه يحتمل قصر الحكم على الشراء منهم خاصة ، نظرا إلى ظاهر قوله لا يتلقى أحدكم تجارة الخارج مخرج الغالب ، فلا يقيد به إطلاق النهي عن التلقي في غيره ، خصوصا بعد التعليل المزبور ، ثم