فراسخ ) بخروج الحد عن حكم المحدود فحينئذ لا تلقي من الأربعة فصاعدا على تقديري الحرمة والكراهة ، بل يكون سفر تجارة وإلى ذلك أومأ في الخبر السابق بقوله دون غدوة أو روحة ، وفي مرسل الفقيه (١) « روى أن حد التلقي روحة ، فإذا صار إلى أربعة فراسخ فهو جلب » وينافيه ما سمعته من كلام ابن أبي عمير بعد احتمال إرادة ما زاد على الدون من الفوق فيه ، ومنه يعلم حينئذ قوة المختار من أن المسافة أربعة فصاعدا إذا أريد الرجوع ، ولو لغير يومه ، للإطلاق ضرورة كون الحاصل منها حينئذ أن ما دون الأربعة تلقي ، والأربعة فصاعدا سفر تجارة ، باعتبار كونها مسافة بإرادة الرجوع ، والغدوة من أول النهار إلى الزوال ، والروحة من الزوال إلى الغروب ، وبياض اليوم عبارة عن ثمانية فراسخ ، فيكون كل نصف أربعة فراسخ ، كما هو واضح ، وحينئذ فـ ( إذا قصد ) بفعله ذلك ترتب الحكم وإلا فلا ، ولا يكره إن اتفق بلا قصد ، ولو كان طريقان فسلك أقصرهما ترتب الحكم ، كما أنه لو سلك بالغ الحد لم يترتب ، ولو قصد الحد فصادف الركب دونه لم يكن متلقيا ، قيل أو قصد دونه فبلغه ارتفعت كراهة المعاملة ، وإن فعل مكروها في قطع الطريق قبل العزم على التجاوز ، وفيه تأمل كالتأمل فيما قيل أيضا ولو قصد ركبا مخصوصا فصادف غيره أو تركه وعامل غيره فالكراهة في تلقيه دون معاملته ، ولو قصد ما فوق المسافة عازما على المعاملة فيما دونها فلا يبعد إلحاقها بالتلقي ولو أجرى الصيغة هناك ولم يقبض إلا دونها فلا تلقي ولا سيما إذا لم يكن القبض شرطا في حصول الملك ، بخلاف العكس ، ولو أمهلهم
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٦ من أبواب آداب التجارة الحديث ٦.