مكروه في المشهور بين الأصحاب بل عن بعضهم ما يظهر منه الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد حمل النهي عليه في خبر عروة السابق (١) « عن أبي جعفر عليهالسلام عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لا تتلق أحدكم تجارة خارجا عن المصر » وخبر منهال القصاب (٢) « عن أبي عبد الله عليهالسلام لا تلق ولا تشتري ما يتلقى ولا تأكل منه » وخبره الآخر عنه أيضا (٣) أيضا « سألته عن تلقي الغنم فقال : لا تتلقى ولا تشترى ما يتلقى ولا تأكل » وخبره الثالث (٤) قال : أبو عبد الله عليهالسلام « لا تلق فان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن التلقي قلت : وما حد التلقي؟ قال : ما دون غدوة أو روحه قلت : وكم الغدوة والروحة؟ قال : أربعة فراسخ » قال : ابن أبي عمير وما فوق ذلك فليس بتلقي لقصورها سندا عن افادة التحريم خصوصا بعد مخالفتها للمشهور ، وموافقتها للعامة ، بل ودلالة بناء على فهم ذلك من هذا النهي في هذا المقام ، ولو لقوله ولا تأكل ، المعلوم إرادة الكراهة منه ، بعد فرض إرادة الإثم من النهي عن التلقي ، لا فساد العقد كمعلومية كون المنشأ في ذلك ما أومأ إليه عليهالسلام في النهي عن وكالة الحاضر للباد ، من إرادة ارتزاق المسلمين بعضهم من بعض ، فما عن ابني البراج وإدريس من الحرمة ضعيف ، وإن حكي أيضا عن الخلاف والمبسوط للتعبير بلفظ لا يجوز ، لكن من المحتمل قويا إرادته الكراهة هنا كما وقع له نحو ذلك في معلوم الكراهة غير مرة ، وكيف كان فـ ( حده أربعة
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٦ من أبواب آداب التجارة الحديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ٣٦ من أبواب آداب التجارة الحديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ٣٦ من أبواب آداب التجارة الحديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ٣٦ من أبواب آداب التجارة الحديث ٣.