لخبر أبي البختري السابق (١) و ٢٢٩٠٣ خبر غياث بن إبراهيم (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب وفي الفقيه زيادة والزيت ، » بل عن المفيدان الحكرة احتباس الأطعمة ، وأبى الصلاح الغلات ، نعم عن الصدوق في المقنع زيادة الزيت لخبر غياث السابق وخبر الخصال بسنده (٣) عن السكوني « عن جعفر بن محمد عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الحكرة في ستة أشياء في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت » وفي صحيح الحلبي (٤) « عن أبي عبد الله عليهالسلام الحكرة أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره ، فيحتكره فان كان في المصر طعام أو متاع غيره ، فلا بأس بأن يلتمس بسلعته الفضل قال : وسألته عن الزيت فقال : إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه » وقيل : كما عن الشيخ في المبسوط وابن حمزة وفي الملح زائدا على الخمسة المشهورة واختاره في الدروس وقواه في المسالك ، ولعله لشدة الحاجة ، إلا أنه لم نجد في شيء مما وصل إلينا من النصوص دلالة عليه ، ويمكن أن يكون لندرة الاحتكار فيه ، بسبب كثرة وجوده ورخصه قريبا من الماء والأمر في اختلاف النصوص المذكورة في ذلك سهل بناء على الكراهة التي قد يومي إليها أيضا زيادة على ما عرفت ذلك ونحوه المبنية على الاختلاف شدة وضعفا ، بل قيل : وعلى المثال في جميع ما يحتاجه الناس ، فتعم الكراهة غير المذكورات ، ويخص بعض أفرادها ، فلا
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة ٧.
(٢) الوسائل الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة الحديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة الحديث ١٠.
(٤) الوسائل الباب ٢٨ من أبواب آداب التجارة.