إلى آخره ، لا أن المراد بها الصناعة المعروفة ، وان قيل : انها المتبادر منها ، بل هو المستفاد من أهل اللغة ، الا ان ذلك لا ينافي إرادة غيره منه في خصوص المقام ، لمعلومية عدم اعتبار ذلك في التجارة المبحوث عنها هنا ، وان انتقض بالمعاملات المقصود منها الاكتساب من غير ذي الصنعة ، الا أن يلتزم الاستطراد وهو بعيد ، ولا ما سمعته في كتاب الزكاة من المعاوضة لقصد الربح ، وان كان قد يشعر به قوله الأول فيما يكتسب به ، وإبدال غيره التجارة في العنوان بالمكاسب ، بل جزم به في المسالك مدعيا انه هو المعروف في أخذه في مفهومها ، حتى التزم لذلك ان جميع ما في هذه الكتاب مما لا مدخلية له فيها بالمعنى المزبور قد ذكر استطرادا ، وفيه من الغرابة ما لا يخفى ، ضرورة عدم المدخلية للمعنى المزبور في جميع مقاصد الكتاب ، على انه هو أيضا في باب الزكاة بعد أن ذكر تعريف المصنف لمال التجارة قال : ان تعريفه بذلك من حيث تعلق الزكاة ، والا فالتجارة مطلقا أعم من ذلك كما سيأتي فكلامه هنا مخالف لقواعده ، والحق ان ما ذكره المصنف وغيره في كتاب الزكاة ليس تحديدا لمال التجارة كما فهمه الشارح ، بل هو تخصيص له بالفرد الذي يصلح لتعلق الحكم الشرعي بحسب اقتضاء الأدلة ، ولذا اختلفوا في بعض القيود ، ورجح الشارح هناك عدم اعتبار قصد الاكتساب حال التملك ، واكتفى بالاعداد للتكسب ولو بعد ذلك ، والمقصود ان متعلق الزكاة هو بعض أفراد مال التجارة دون جميع الافراد وهذا مثل ما يقال المراد بالأعيان النجسة ، في المكاسب المحرمة ما لا يقبل التطهير مع بقاء عينه ، والمراد بالمسكر ، المائع بالأصالة ، ومرجعه إلى إطلاق اللفظ وارادة بعض أفراده ، وليس ذلك من التعريف والتحديد في شيء ، ولعل من ذلك كله وغيره ، جزم بفساد كلامه شيخنا في شرحه