بالضم الإفحاش والخنا ، فيراد به حينئذ تعداد أفعاله القبيحة وصفاته المذمومة شرعا ، نحو النياحة على بعض الناس بذكر تهتكهم في المحرمات من الزنا واللواط وقتل النفوس والسرقة ، والنهب ونحو ذلك ، ما لا يشمل المبالغة في المدح ، لكن عن جماعة أن المراد به ما لا يجوز ذكره مثل الكذب بل عن جامع المقاصد أنه قد يلحق به أو يدخل فيه ، ما إذا سمع صوتها الأجانب ، وفيه منع حرمة ما يدخل في المبالغة منه وما لا يقصد به الخطاب مع أحد مما يذكر للمدح وقرينته معه ، وأما الأخير فليس مما نحن فيه قطعا على أنه مبني على حرمة سماع الأجانب ذلك من غير ريبة ، وفيه منع كما ذكرناه في محله ، وخصوصا مع عدم تمييز الألفاظ.
وعلى كل حال فمن ذلك كله يعلم ما عن محكي المبسوط وابن حمزة ، من إطلاق حرمة النياحة ، بل في الأول الإجماع عليه اللهم إلا أن يريدا ما ذكرنا ، خصوصا بعد الإجماع عن المنتهى على جواز أخذ الأجرة على النوح بالحق ، المستلزم لجوازه المصرح به في كلام كثير بل المشهور ، نعم لا يبعد الحكم بكراهته مطلقا ، للخبر بل لا يبعد شدتها مع الشرط ، لخبر حنان أيضا ، بل لا يبعد كراهة أصل النوح خصوصا في الليل ، إلا على الحسين صلوات الله وسلامه عليه والشهداء معه بل وغيره من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام ، بل يمكن إلحاق العلماء بهم ، وعلى كل حال فالظاهر عدم استثناء النوح الجائز من الغناء ، ضرورة عدم اندراجه فيه عرفا ، للفرق الواضح بين صوت البلبل ونوح الحمام والبوم ، فلا يقدح حينئذ ما فيه من المد والترجيع بعد الخروج عن الموضوع ، نعم ربما يكون منه نوح العشاق والمتيمين على إشكال كما أن ما يستعملونه بعنوان النوح من مقامات الغناء وشعبه