بل ويستفاد أيضا مما دل على وجوب جهاد أهل الضلال ، وأضعافهم بكل ما يمكن ، ضرورة معلومية كون المراد من ذلك تدمير مذهبهم ، بتدمير أهله فبالأولى تدمير ما يقتضي قوته.
ومنه يظهر الوجه في استثناء النقض لأنه إتلاف لكلها الذي هو أولى من إتلاف احادها الغير المقتضى لرفع فسادها بخلاف ردها بطرق الاستدلال ، وأما الحجة على أهلها فإن رجع إلى ذلك ، وإلا كان استثناؤه لا يخلو من إشكال ، وأشكل منه ما ذكره بعض مشايخنا من أنه ليس غرض من زاد أو نقص في الاستثناء الحصر ، لأنه لو كان الغرض الاطلاع على الفرق الفاسدة ، أو تحصيل ملكة البحث ، أو نقل الفروع الزائدة فلا بأس ، ضرورة أنه مناف لما ذكرناه مما دل على وجوب إتلاف كل ما وضع للحرام وترتب عليه الفساد.
وكيف كان فمن الغريب بعد ذلك ما وقع للمحدث البحراني من إنكار أصل الحكم لعدم نص بالخصوص على ذلك حتى أنه ربما أساء الأدب مع الأصحاب الذين هم حفاظ السنة والكتاب ، نسأل الله العفو عنا وعنه.
إنما الكلام في المراد من كتب الضلال ففي شرح الأستاد أنه ليس الغرض من كتب الضلال ما اشتمل على الضلال في الجملة وإلا لم يمكن الرجوع إلى كتب اللغة والعربية والتفسير وغيرها من كتب المقدمات. ووجب إتلافها لعدم الخلو من ذلك ، ولا ما كان من الكتب مشتملا على ما يحتاجه الفقيه في طرق الاستدلال للاطلاع على مذاهب القوم مما يتوقف عليه ، ترجيح الروايات بعضها على بعض ، ولا ما كان مستندا إلى أهل الضلال ، لأن فيه رشادا كالكتب الأصولية المشتملة على الضوابط الشرعية الموصلة إلى معرفة تحصيل الاستدلال ، فان ذلك من