الإجماع ، ومصب الفتاوى كالتوراة والإنجيل ، فإنه قد نص الفاضل في التذكرة والمقداد والكركي والقطيفي على أنهما محرفان ومعلوم أنهما منسوخان ، وككتب القدماء من الحكماء القائلين بقدم العالم ، وعدم المعاد ، وكتب عبدة الأصنام ، ومنكري الصانع ، وأما كتب البدع في هذه الملة فهي أصناف منها كتب الجبر ونفي الغرض المفردة التي ليس معها غيرها ، والكتب المفردة في خصوص امامة الثلاثة ، وكتب الخوارج أصولا وفروعا والفتاوى المفردة لأحد الأربعة ، فهذه حالها حال ما تقدمها.
وأما ما اشتمل على كتبهم ، مع كونه مشحونا بما يوافق العدلية ككتب المعتزلة وبعض كتب الأشاعرة وتفاسيرهم وأصول فقههم والصحاح الست ، فلا حرمة بها كما نص على بعض ذلك صاحب إيضاح النافع ، والبعض الآخر المولى الأردبيلي ، وفيه ما عرفت من أنه ليس في النصوص هذا اللفظ ، كي يقتصر على المنساق منها من كونه معدا أو كون مجموعه ضلالا أو نحو ذلك ، وإنما العمدة ما سمعته من الدليل الذي لا فرق فيه بين المعد وغيره والكل والبعض ، والأصلي والفرعي ، الذي علم كونه ضلالا ولو للتقصير في الاجتهاد ونحوه ، ولعل ملاحظة الأصحاب كتب فروع العامة وذكرها في كتبهم ، لأن لها مدخلية في تمييز الحق باعتبار ما ورد من الأمر بأخذ ما خالفهم ، وطرح ما وافقهم ، وهو موقوف على ذلك وهو واضح ، كما أنه قد يقال بخروج غالب كتب المخالفين ، والملل الفاسدة عن الضلال في هذه الأوقات ، باعتبار ما وقع من جملة من أصحابنا من نقضها وإفسادها فهي حينئذ كالتالفة ، فلا يجب حينئذ إتلافها بمعنى إعدامها عن الوجود ، بل لا بأس ببيعها وشرائها والاستيجار على كتابتها ، ونحو ذلك ضرورة صيرورتها بذلك