ويدخل في هذا ، الاستفتاء وإن ذكره بعضهم مستقلا ممثلا له بما سمعت من حكاية هند ، ومستدلا عليه باستمرار الطريقة.
ومنها تحذير المؤمن من الوقوع في الضرر لدنيا أو دين ، كتحذير الناس من الرجوع إلى غير الفقيه مع ظهور عدم قابليته ، ومن التعويل على طريقة من تعلم فساد طريقته ، ولأهل التحصيل عن بعض القواعد التي تعد من الأباطيل وأما أهل البدع فقد ورد الأمر بالوقيعة فيهم.
ومنها نصح المستشير لورود الأخبار الكثيرة في أنه يجب أن ينصح المؤمن أخاه المؤمن (١) ول قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لفاطمة بنت قيس لما شاورته في خطابها ، « معاوية صعلوك لا مال له ، وأبو الجهم لا يضع العصي عن عاتقه » قلت : لعل هذا وسابقه راجع إلى نصح المؤمن الذي أمر به في النصوص ، من غير فرق بين سبق الاستشارة وعدمها ، لكن التعارض بين ما دل على حرمة الغيبة وبينها من وجه ، ولعل الترجيح لها إلا أنه على إطلاقه لا يخلو من إشكال فالمتجه مراعاة الميزان في الموضوعات مع المحافظة على مقدار ما يتوقف عليه النصح ، من غير تعد وتجاوز ، بل يمكن عند التأمل عدم كون ذلك من التعارض في الأدلة ، وإلا لاقتضى ذلك التعارض بين أدلة المستحبات والمباحات وأدلة المحرمات ، ومن هنا كان المتجه الاقتصار في هذا الباب على خصوص ما جرت السيرة به ، وما دلت عليه الأدلة المخصوصة لا مطلقا ، وإن أوهمه بعض العبارات استنادا إلى ما ورد في نصح المؤمن ، المعلوم كونه من قبيل ما ورد في قضاء حاجة المؤمن لا يراد منه الأفراد المحرمة أو المستلزمة لها فتأمل جيدا.
وكيف كان فلعل من هذا الباب أيضا باب الترجيح والتعديل في
__________________
(١) المستدرك ج ٢ ص ١٠٨.