وعلى كل حال ، فلا ريب في حرمتها ، ولكن في المفاتيح من المعاصي المنصوص عليها ، الاخبار عن الغائبات على البت ، لغير نبي أو وصي نبي ، سواء كان بالتنجيم أو الكهانة أو القيافة أو غير ذلك ، ثم ذكر أخبارا دالة على تحريم الكهانة والتنجيم ، ثم قال : وإن كان الاخبار على سبيل التفؤل من دون جزم ، فالظاهر جوازه لأن أصل هذه العلوم حق ، ولكن الإحاطة بها لا يتيسر لكل أحد ، والحكم بها لا يوافق المصلحة ، وهو ظاهر في جواز الكهانة على طريق التفؤل ، ولم نعرف به قائلا بل هي على المشهور في تفسيرها ، بناء على ما سمعته سابقا في السحر من أقسامه ، فجميع ما دل على حرمته دال على حرمتها وعطفها على الساحر في الخبر لعله من باب عطف الخاص على العام ، وفي المسالك هنا أنها قريبة منه لكن في السحر ما يقتضي دخولها فيه كالدروس وكونها حقا على فرض تسليمه ، بل هو ممنوع كل المنع بالنسبة إليها ، لا ينافي ذلك للمصالح التي يعلمها رب العباد ، نعم قد يقال بعدم الحرمة في العلم والتعلم والتعليم ، لا للعمل للأصل وغيره ، بعد انصراف الكهانة والكاهن للعمل والعامل ، اللهم إلا أن يقال بعدم انفكاك العلم عن العمل هنا ، وفيه منع ، وما سمعته من الإيضاح يمكن إرادة العمل منه ، ولو فرض اتباع بعض الجن لبعض الناس من دون تسبيب منهم ، وإخبارهم ببعض الأمور ، يمكن أن لا يكون كهانة ، وإن أخبر بما أخبره به ، مع الاسناد عنه وعدمه معتقدا به أو لا ، لظهور الأدلة في غيره ، بل قد يقال بعدم حرمة أخذ الأجرة على استعلامه ، في أمر من الأمور إلا أن الاحتياط يقتضي خلافه ، بل الانصاف عدم خلوه من الإشكال ، لإمكان استفادة حرمة مطلق الاخبار بالغيب من هذا الطريق ، وأنه من وحي الشياطين إلى أوليائهم زخرف القول غرورا