ومرسل أبان (١) عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن إتيان النساء في أعجازهن ، فقال : هي لعبتك لا تؤذها » وخبر معمر بن خلاد ، (٢) قال : « قال أبو الحسن عليهالسلام : أي شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟ قلت : إنه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا ، فقال : إن اليهود كانت تقول : إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول ، فأنزل الله عز وجل ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود ، ولم يعن في أدبارهن » وخبره الآخر (٣) عن الرضا عليهالسلام أيضا مثله إلا أنه قال : « أهل الكتاب » بدل « أهل المدينة » و « من قبل أو دبر » مكان « من خلف أو قدام » وخبر الفتح بن يزيد الجرجاني (٤) قال : « كتبت إلى الرضا عليهالسلام في مسألة ، فورد الجواب : سألت عمن أتى جارية في دبرها ، المرأة لعبة الرجل ، فلا تؤذى ، وهي حرث كما قال الله عز وجل » وخبر زيد بن ثابت (٥) قال : « سأل رجل أمير المؤمنين عليهالسلام أتؤتى النساء في أدبارهن؟ فقال : سفلت سفل الله بك ، أما سمعت الله تعالى يقول ( أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ؟ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ ) (٦) » وخبر أبى بصير (٧) عن أبى عبد الله عليهالسلام « سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها ، فكره ذلك ، وقال : إياكم ومحاش النساء ، وقال : إنما معنى ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) أي ساعة شئتم » بناء على إرادة الحرمة من الكراهة ولو بقرينة ما بعده ، وقد حكي الفتوى بها عن القميين وابن حمزة والشيخ أبى الفتوح الرازي والراوندي في اللباب والسيد أبى المكارم صاحب بلابل القلاقل ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
(٣) أشار إليه في الوسائل الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١ وذكره في التهذيب ج ٧ ص ٤٦٠ الرقم ١٨٤٠.
(٤) الوسائل الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١ وفيه « كتبت الى الرضا عليهالسلام في مثله » بعد أن ذكر خبر أبى بصير الوارد في ذلك أيضا.
(٥) الوسائل الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١١.
(٦) سورة العنكبوت : ٢٩ ـ الآية ٢٨.
(٧) الوسائل الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٩.