المهر ، على أنه لو كان قبولا لزم جواز التخلل بين الإيجاب والقبول بالكلام الكثير الذي ليس من متعلقات الإيجاب.
وما في المسالك ـ من أن المعهود من عقود النبي والأئمة عليهمالسلام المنقولة عنهم خصوصا عقد الجواد عليهالسلام على ابنة المأمون مؤذن باعتبار عد مثل ذلك مما يتعلق بمصلحة العقد ، وليس على اعتبار المقارنة المحضة دليل صالح ، والقدر المعلوم اعتباره أن بعد القبول جوابا للإيجاب ، ويظهر من التذكرة جواز التراخي بين الإيجاب والقبول بأزيد من ذلك ، فإنه اعتبر في الصحة وقوعهما في مجلس واحد وإن تراخى أحدهما عن الآخر ـ واضح الضعف لما عرفت من عدم إرادة القبول من الأمر السابق ، فلا إنشائية عقد ، والفصل الذي لا يقدح إنما هو فيما كان متعلقات الإيجاب كالشرائط ونحوها ، لا الفصل بما لا مدخلية له في ذلك ، وإن كان هو من مصلحة المتناكحين ، لترغيب أحدهما في الآخر مثلا ونحوه ، لكن ، يهون الخطب عدم انحصار الدليل على ذلك بذلك ، وأن مبنى الاكتفاء بذلك على استفادة الرضا من الطلب الأول.
وعلى كل حال فما يظهر من المصنف ـ من الاقتصار في الاجتزاء بالأمر على هذه الصورة بقرينة ما سمعته منه من اعتبار الماضوية فيهما فحينئذ لو قالت الامرأة : « تزوجني » منشأة بذلك الإيجاب ، فقال : « تزوجتك » لم يصح حينئذ ـ هو كما ترى ، فان الظاهر عدم الفرق ، بل لعل هذه الصورة أولى ، لسلامتها مما عرفت ، ومن تقديم ما هو بمعنى القبول على الإيجاب.
وكذا الكلام فيما ذكره أيضا من أنه لو أتى بلفظ المستقبل كقوله « أتزوجك » فتقول « زوجتك » جاز وفاقا للمحكي عن الحسن وقيل والقائل ابنا حمزة وسعيد والفاضل في المحكي عنهم لا بد بعد ذلك من تلفظه بالقبول للاستصحاب والاقتصار على المتيقن وفيه أنه مناف لما في رواية أبان بن