وقد أجاد في المسالك بقوله : « من اعتبر الألفاظ المنقولة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام في ذلك يجد الأمر أوسع مما قالوه » فان منه ما ذكره المصنف ولو أتى بلفظ الأمر وقصد به الإنشاء للرضا المستفاد من لفظ القبول كقوله « زوجنيها » فقال : « زوجتك » قيل والقائل الشيخ وابنا زهرة وحمزة فيما حكى عنهم يصح كما في خبر سهل الساعدي المروي (١) بطرق من الخاصة والعامة ، بل في المسالك رواه كل منهما في الصحيح ، وهو « إن امرأة أتت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وقالت : يا رسول الله إنى وهبت لك نفسي وقامت قياما طويلا ، فقام رجل ، وقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال : ما عندي إلا إزاري هذا ، فقال : إن أعطيتها إزارك جلست بلا إزار ، التمس ولو خاتما من حديد ، فلم يجد شيئا ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : هل معك من القرآن شيء؟ قال : نعم سورة كذا وسورة كذا ، سور سماها ، فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : زوجتك بما معك من القرآن » وليس في الخبر في شيء من طرقه أنه أعاد القبول ، فما عن السرائر والجامع والمختلف ـ من المنع استصحابا لعصمة الفرج ، وعدم العلم بالاجتزاء بما في الخبر ، مع احتمال أن يكون ذلك اللفظ منه صلىاللهعليهوآلهوسلم إيجابا وقبولا لثبوت الولاية له على المؤمن ، فهو من خواصه صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ واضح الضعف ، لأن الاستصحاب لا يعارض الدليل ، وكفاية الظن بالاجتزاء من الاقتصار على ذلك في جميع طرق الخبر وبعد الاحتمال المزبور ، على أنه لم يذكر ذلك من خواصه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مضافا إلى أن المعروف في ولي الصغيرين إذا زوج بينهما التلفظ بكل من الإيجاب والقبول ، بل في المسالك أنه موضع وفاق ، ومن هنا قال المصنف وهو أى القول بالصحة في الفرض حسن.
لكن الانصاف عدم خلو دلالة الخبر المزبور على ذلك من الإشكال ، ضرورة عدم إنشاء القبول من الأمر فيه وإن كان طلبا لنكاحها ، ولذلك طلب منه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
__________________
(١) المستدرك الباب ـ ٢ ـ من أبواب المهور الحديث ٢ وسنن البيهقي ج ٧ ص ٢٤٢ مع تفاوت في لفظ المستدرك.