ولفظ « قبلت » صريح في الدلالة عليها ، والشبهة آتية فيما لو قال « قبلت التزويج ـ أو ـ النكاح » ولم يضفه إليها ، لاحتمال إرادة غير التزويج المطلوب ، ويندفع بأن اللام ظاهرة في العهد الخارجي ، على أن قرينة الحال كافية في مثل ذلك ، كما هو واضح ، والله العالم.
ثم لا يخفى عليك أنه بما ذكرنا يعرف البحث فيما ذكره المصنف وغيره ، بل في المسالك أنه المشهور ، من أنه لا بد من وقوعهما أي الإيجاب والقبول بلفظ الماضي الدال على صريح الإنشاء ، اقتصارا على المتيقن في الخروج عن أصالة عدم الانتقال ، وخصوصا في الفروج المطلوب فيها شدة الاحتياط وتحفظا من الاشتمال المشبه للإباحة التي لا يعتبر فيها لفظ مخصوص ، فضلا عن الهيئة المخصوصة ، فلو فرض عدم اعتبار الماضوية هنا والاكتفاء بكل لفظ دال من غير فرق بينه وبين المضارع والأمر ، كان النكاح وغيره من العقود اللازمة كالاباحات ، على أن المضارع محتمل للوعد والأمر للطلب ، فلا صراحة فيهما في الإنشاء المخصوص ، ضرورة إمكان المناقشة في ذلك كله بالاكتفاء في الخروج عن الأصل بإطلاق أدلة العقود ، وما تسمعه من النصوص (١) المؤيدة بأن المقصود من العقد الدلالة على القصد الباطن بلفظ دال عليه ، من غير فرق بين الألفاظ ، وبمنع صراحة الماضي في الإنشاء لاحتماله الإخبار وغيره ، ومع فرض ملاحظة النقل وقرائن الأحوال يرتفع الاحتمال عن الجميع ، بل الأمر بعض أفراد الإنشاء ، فهو أولى بالنقل الى قصد الإنشاء ، والاقتصار على المتيقن غير لازم قطعا بعد ظهور الأدلة في التناول ، على أنه قد يعارضه الاحتياط ، كما إذا اتفق وقوع العقد بالأمر والمضارع ، وأصر الزوج على البقاء على العقد ، فان الحكم بنفي الزوجة وتزويجها لغيره مناف للاحتياط ، والتحفظ من الاشتمال يمكن بجعل الضابط اللفظ الدال على القصد الباطن بالطريق المتعارف في إفادته ، والتعبير عنه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب المتعة والمستدرك الباب ـ ٢ ـ من أبواب المهور الحديث ٢.