قال في شرح العبارة : « لما كانت الزوجة معقودا عليها وعينها مقصودة للاستمتاع اشترط تعينها في صحة النكاح ، كما في صحة النكاح ، كما في كل معقود عليه سواء أريد عينه كالمبيع أو منفعته كالعين المؤجرة ، وكذلك يشترط تعيين الزوج ، لأن الاستمتاع يستدعي فاعلا ومنفعلا معينين لتعينه فلو زوجه إحدى بنتيه أو هذا الحمل أو زوج بنته من أحد ولديه أو من هذا الحمل لم يصح العقد بل الثاني أولى ، لمشاركته للأول في عدم التعيين ، إذ يحتمل كونه واحدا أو أزيد ، مضافا الى احتمال كونه غير قابل لنكاح المخاطب ، بأن يكون ذكرا أو أنثى أو خنثى مشكلا ».
وإن كان قد يناقش بالفرق بين النكاح وبين البيع والإجارة باعتبار قدح الجهالة فيهما دونه ، فليس اعتبار التشخيص في النكاح لذلك ، ولا لكون الزوج والزوجة معقودا عليهما ، فأن العقد عليهما لا يقتضي اعتبار تشخصهما في الصحة ، ضرورة صحة العقد على الكلي في البيع والإجارة ، فضلا عن غيرهما ، نعم الإجماع المحكي ومعهودية التشخيص في النكاح على وجه يقطع بعدم صحة غيره أو يشك في تناول الإطلاق له ، فتبقى أصالة عدم النقل بحالها.
وبمنع أولوية عدم الصحة في الحمل ، ضرورة عدم بناء العقد فيه على عدم التعيين ، واحتمال حصوله بالتعدد لا يقتضي البطلان حينه ، كما أن عدم معلومية كونه صالحا للنكاح أو نكاح المخاطب لا يقتضي ذلك ، ضرورة عدم اعتبار معرفة تأثير العقد حال وقوعه ، بل يكفى فيه مصادفته التأثير كما في سائر العقود ، فعدم الصحة في الحمل حينئذ ليس لذلك ، بل إن كان فهو ، لعدم قابلية الحمل لإيقاع مثل هذا العقد عليه ، وكذا البيع منه والهبة له وغيرهما ، ولو بقبول الولي ، فهو بالنسبة الى ذلك معامل معاملة الجمادات إلا ما خرج بالدليل ، كالوصية له ونحوها ، والعمدة فيه الإجماع إن تم وإلا فقد يقال بالصحة المراعاة بقابلية وقوع النكاح ، وعدم منافاة التمييز بالتعدد ، لإطلاق الأدلة ، اللهم إلا أن يشك في تناولها لمثل ذلك ، فينبغى أصل عدم النقل سالما.
وكيف كان فلا يتوهم من العبارة ونحوها وجوب ذكر ما يقتضي التعيين