إلها أمر إذا بلغت؟ قال : لا » ومحمد بن بزيع (١) في الصحيح أيضا « سألت الرضا عليهالسلام يزوجها أبوه ثم يموت وهي صغيرة ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ قال : يجوز عليها تزويج أبيها » ومثلهما صحيح ابن يقطين (٢) وغيره مضافا إلى الأصل وتطابق الفتاوى على وجه لم يظهر فيه مخالف كما اعترف به في المسالك ، بل في غيرها الإجماع عليه.
وكذا لو زوج الأب أو الجد الصغير لزمه العقد ، ولا خيار له مع بلوغه ورشده على الأشهر بل المشهور ، للأصل وغيره ، بل ربما استدل عليه بصحيح الحلبي (٣) قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره ، أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ فقال : أما التزويج فصحيح ، وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك » وب صحيح محمد بن مسلم (٤) عن أبى جعفر عليهالسلام « في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ قال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم ، قلت : فهل يجوز طلاق الأب؟ قال : لا » وخبر عبيد بن زرارة (٥) عن أبى عبد الله عليهالسلام المروي في محكي البحار عن كتاب الحسين بن سعيد « في الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان؟ فقال : إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم ، قلنا فهل يجوز طلاق الأب؟ قال : لا » إذ لو كان نكاحهما موقوفا على إجازتهما بعد البلوغ لم يتوارثا صغيرين ، لكن فيه أن مجرد الحكم بالصحة والتوارث لا يدل على نفي الخيار ، لأن ما فيه الخيار نكاح صحيح يترتب عليه الأحكام من توارث وغيره ، بخلاف الفضولي الذي لا يترتب عليه الأحكام حتى يجيز ، اللهم إلا أن يقال : إن إطلاق الصحة وإشعار الاقتصار على الطلاق فيما بعد البلوغ ظاهر في اللزوم
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأزواج الحديث ٤ من كتاب الإرث.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ١.
(٥) البحار ج ٢٠٣ ص ٣٣٠ الطبع الحديث عن « ين » الذي هو رمز عن كتاب الحسين بن سعيد الا أن في التعليقة أخرجه عن نوادر محمد بن عيسى كما رواه في المستدرك في الباب ـ ٥ من أبواب عقد النكاح الحديث ٣ والباب ١١ منها الحديث ٢.