الذي يكفي فيه كونه مقتضى الاستصحاب ، وآية ( أَوْفُوا ) (١) وغيرهما.
خلافا للمحكي عن الشيخ في النهاية وبني البراج وحمزة وإدريس من أن له الخيار بعد البلوغ ، لتطرق الضرر اليه باعتبار إثبات المهر في ذمته والنفقة من غير ضرورة تقتضي ذلك حال الصبا ، بخلاف الصبية التي يثبت لها ذلك لا عليها ، ول خبر الكناسي (٢) عن الباقر عليهالسلام « إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار ، إذا أدرك أو بلغ خمس عشرة سنة » إلا أن الأول مع أنه مجرد اعتبار يدفعه منع عدم المصلحة في ذلك ، خصوصا مع كون المهر في ذمة الأب ، والثاني ـ مع ضعفه سندا بل ودلالة ، لاحتمال الخيار بالطلاق أو بالعيب أو نحو ذلك ـ قد أعرض عنه المشهور ، فلا يصلح مثلهما مخصصين لقاعدة اللزوم المؤيدة بالإشعار والشهرة المتقدمتين ، بل ربما ظهر من المسالك نفي ظهور الخلاف فيه أيضا كالصبية نعم في صحيح ابن مسلم (٣) « سألته عن الصبي يتزوج الصبية ، قال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ، لكن لهما الخيار إذا أدركا » إلا أنه ـ مع اشتماله على الصبية التي قد عرفت تظافر النصوص والإجماع على نفي الخيار لها ـ محتمل للخيار بالطلاق أو العيب أو العقد بعنوان الفضولي لا الولاية أو نحو ذلك مما تسمعه فيما يأتي إن شاء الله.
وكيف كان ف هل تثبت ولايتهما على البكر الرشيدة؟ فيه روايات أظهرها سقوط الولاية عنها وثبوت الولاية لنفسها في الدائم والمنقطع ، وحينئذ ف لو زوجها
__________________
(١) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٩.
(٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٨.