وخبر داود بن سرحان (١) « في رجل يريد أن يزوج أخته يؤامرها ، فان سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها » والمناقشة فيها بأنها في الاذن السابقة والمناط غير منقح يدفعها أولا أنه لا خلاف في عدم الفرق بينهما ، بل يمكن دعوى الإجماع عليه ، وثانيا إطلاق الصحيح الأول الذي لا فرق فيه بينهما.
بل قد يؤيد كفاية السكوت في الاذن اللاحقة صحيح ابن وهب (٢) السابق وإن كان هو في غير ما نحن فيه ، لكنه دال على أن السكوت المتأخر المقرون بقرائن تدل على الرضا كاف في الصحة ، فمع فرض جعل الشارع سكوت البكر إقرارا وإن لم يقترن بقرائن كفى وإن كان متأخرا.
نعم قد يتوقف في أصل الحكم ، بل عن ابن إدريس الجزم بالعدم ، لعدم دلالته على الرضا ، وهو جيد على أصله من عدم العمل بأخبار الآحاد ، بل يمكن حمل هذه على إرادة السكوت الدال على الرضا ولو بقرائن الأحوال التي منها حياء البكر عن التصريح بالرضا بالتزويج ، بخلاف العدم ، فإنه يمكن أن تقول : إنى لا أريد التزويج ، ولا غضاضة عليها بذلك ، على أن البكر غالبا تسكت ، موكلة الأمر إلى وليها العرفي.
وفيه أنه يمكن أن يكون من الاجتهاد في مقابلة النص المحتمل لأن يكون الحكمة في الاكتفاء بالسكوت منها هو ما سمعت وإن لم يكن ذلك مقيدا للعلم ، لكن المتجه على ذلك أنه لا إشكال في الاكتفاء بالسكوت الدال قطعا على الرضا ، وكذا السكوت المقرون بقرائن ولو ظنية ، بل والسكوت من حيث كونه سكوت بكر وإن لم تكن ثم قرائن خارجية ، كما أنه لا إشكال في عدم الاكتفاء به مع اقترانه بقرائن تدل على عدم الرضا ، بل لعل المتجه ذلك أيضا في المقترن بقرائن ظنية تدل على ذلك أيضا ، بل لا يبعد ذلك فيما تعارضت فيه الأمارات على وجه لم يحصل الظن بدلالته على الرضا ولو من حيث كونه سكوت بكر ، واحتمال القول
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.