بحجية ما عدا المقترن بما يدل على عدم الرضا قطعا تمسكا بإطلاق النص والفتوى ضعيف ، لكون المتيقن منهما غير هذه الأفراد ، فتبقى هي حينئذ على قاعدة كون الشك في الشرط شكا في المشروط.
وكيف كان فلا إشكال كما لا خلاف في أنه تكليف الثيب النطق إلا مع اقتران سكوتها بقرائن تدل على رضاها قطعا ، وهل المدار في البكارة والثيبوبة على الزوال بالوطء وعدمه ، فيندرج حينئذ في البكر من ذهبت بكارتها بغيره ولو بإصبع ونحوه ، أو لم تكن بكرا خلقة ، بل والموطوءة دبرا ونحو ذلك ، أو على وجود هذا الوصف وعدمه ، فتندرج من زالت بكارتها أو من لم تكن بكرا في الثيب حينئذ؟ وجهان ، أحوطهما الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن.
ولو كانت البكر مملوكة وقف على إجازة المالك لعدم الفرق عندنا في الفضولي حينئذ بين ذلك وغيره ، والمفروض عدم العبرة باجازتها ، نعم لا بد من تحقق الإجازة فيه ، ولا يكفى السكوت الذي لم يقترن بما يتحقق حصول الرضا معه وإن كان المالك بكرا ، لقاعدة الشك وغيرها.
وكذا لو كانت المعقود عليها فضولا صغيرة فأجاز الأب أو الجد صح أيضا ، لما عرفت من عدم الفرق في الفضولي عندنا بين تعقبه الإجازة ممن له العقد أو من وليه الشرعي الذي له ذلك ، ولا يكفى السكوت أيضا إلا إذا اقترن بما يدل على إرادة الرضا ، بل قد عرفت في كتاب البيع احتمال اشتراط اللفظ في الإجازة ، لقوله عليهالسلام (١) : « إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام » ولأنه الحاسم لمادة النزاع ، ولذا اعتبروا صريح اللفظ في صيغ العقود ، لكن قد سمعت صحيح ابن وهب (٢) الدال على الاكتفاء بذلك ، مضافا الى صدق تحقق الاذن والرضا ، هذا وقد تقدم في كتاب البيع تمام الكلام في مباحث الفضولي بما لم نسبق اليه بحمد الله ولطفه وكرمه ، فلاحظ وتأمل ، والله العالم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب أحكام العقود الحديث ٤ من كتاب التجارة.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.