ولو عقد عليهما غير أبويهما مما ( ممن ظ ) لا يجوز له تزويجهما كان من الفضولي ، بناء على عدم اعتبار المجيز له في الحال ، أو يفرض وجود الولي لهما ولم يجز ، أو لم يعلم والحكم فيه حينئذ إنه إن مات امعا أو أحدهما قبل البلوغ بطل العقد قطعا ، لعدم ، تماميته ولو من طرف واحد وسقط المهر والإرث حينئذ لعدم تحقق موجبهما كما هو واضح.
ولو بلغ أحدهما فرضي به لزم العقد من جهته بناء على أن الإجازة كاشفة ، فالمراد باللزوم حينئذ من جهته عدم جواز فسخه له ، بل في القواعد في نحو المقام أنه تحرم المصاهرة عليه ، بل في كشف اللثام نفي الاشكال فيه ، فلا يجوز له إن كان الزوج نكاح الأخت والخامسة وكل من الأم والبنت إلا إذا فسخت الزوجة ، فلا حرمة على إشكال في الأم ، وفي الكشف من أن الفسخ كاشف عن الفساد أو رافع له من حينه ثم قال فيها : ومع الطلاق نظر لترتبه على عقد لازم ، فلا يبيح المصاهرة إلى أن قال فيها : وإن كان الزوجة لم يحل لها نكاح غيره مطلقا إلا إذا فسخ ، والطلاق هنا معتبر ، وفي الكشف وهل لها نكاح أبيه أو ابنه؟ فيه الوجهان في إباحة الأم بالفسخ ، لكنه قد يناقش باعتبار تحقق النكاح في تحريم ذلك وليس ، إذ الفرض عدم حصول الإجازة من الآخر ، واحتمال حصولها غير كاف في تحققها ، بل الأصل يقتضي عدمها ، بل مقتضاه جواز ذلك كله له حتى تحصل وإن انكشف بعد حصولها بطلان التصرف الحاصل بين العقد وبينها ، فمن باع ماله من فضولي لم يمتنع عليه الانتفاع به ولو المتلف ، اللهم إلا أن يفرق بينه وبين النكاح المطلوب فيه الاحتياط بالأنساب وغيرها ، أو يلتزم فيهما معا بالحرمة من باب المقدمة ، ضرورة أنه على الكشف بالمعنى المعروف عندهم يكون الأمر دائرا بين كونها أم امرأته مثلا أو غيرها ، فيحرم وطؤها مقدمة لامتثال تحريم نكاح أم الزوجة ، ويحرم عليه التصرف في المال ، لدورانه بين كونه ماله ومال غيره ، فيجب اجتنابه مقدمة لامتثال حرمة التصرف في مال الغير ، وبذلك ينقطع استصحاب الجواز السابق ، فإنه لا يعارض باب المقدمة ، بل لعل موضوع المستصحب غير محقق بعد صدور ما يحتمل السببية منه المخرجة له