عنه ، كما أنه ، لم يعلم تناول أدلة الحل للفرض ، إذ هي نكاح غير أم الامرأة ، ولم يعلم كونها كذلك ، هذا أقصى ما يمكن أن يقال.
لكن الانصاف عدم خلوه مع ذلك عن الاشكال ، خصوصا بعد ملاحظة أصل عدم حصول الإجازة ، واستصحاب أحكام الموضوع السابق ، مثل جريان هذا العقد والعزل في خبر الحذاء (١) إنما هو للاحتياط في حفظ المال ، كالعزل للحمل ، فهو مخصوص في محله ، ولذا صرحوا بإعطائه للوارث مع فرض طول الانتظار ونحوه بجنون ونحوه ، فتأمل فإنه قد يقال بمعارضة أصالة عدم الإجازة بأصالة عدم حصول المبطل للعقد المتأهل للصحة ، والاستصحاب قد انقطع قطعا ، ضرورة اندراجها في المعقودة التي هي غير نافذة العقد ، نعم هي محتملة لكونها من ذي العقد المقبول أو المردود ، ولا أصل ينقح ذلك ، فيجب الاجتناب مقدمة كالمعقودة المشتبهة بغيرها ، مؤيدا ذلك بتناول أمر الوفاء بالعقد الشامل لمثل هذا العقد للأصيل مثلا ، وليس الوفاء به إلا المراعاة لحاله ، وإجراء حكم المصاهرة ونحوها عليه ، لأن الوفاء بكل شيء بحسب حاله ، بل لعل الأمر بعزل المال في الصحيح الآتي (٢) لذلك.
نعم من الغريب ما سمعته مع احتمال تحريم الأم والأب والابن بمجرد صدور العقد فضولا الذي تعقبه عدم الإجازة ولو من طرف واحد ، لاحتمال كون الفسخ من حينه ، فإنه لا يقتضيه أصل ولا قاعدة ولا فتوى ، بل يمكن تحصيل الإجماع أو الضرورة بخلافه ، والطلاق غير مجد ، ضرورة اعتبار تعقبه للنكاح ، والفرض عدم تماميته لعدم حصول الإجازة ، وإن قلنا بكونها كاشفة بناء على مدخليتها في تأثير الصحة ولو على جهة الكشف الشرعي فلا يؤثر الطلاق حينئذ فسخا ، نعم على ما حققناه سابقا من عدم المدخلية لها في الصحة ، وإنه يكفي فيها أن يرضى الذي هو في علم الله كالمحقق يتجه تأثير الطلاق لو صادف الصحة على الأصح ، لعدم اعتبار العلم بها فيه فتأمل جيدا ، فإنه دقيق.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأزواج الحديث ١ من كتاب المواريث.
(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأزواج الحديث ١ من كتاب المواريث.